الطعن رقم 1027 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-3-2
ملخص / وقائع الدعوى:
مراقبة الشرطة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
كان من المقرر وفقا لنص المادة 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 انه " يستتبع الحكم بالادانة فى احدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون اخلال بالاحكام الخاصة بالمتشردين " ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائى فيما قضى به من وضع الطاعنين تحت مراقبة الشرطة دون ان يحدد مبدأ المراقبة ومدتها فانه طبقا للفقرة الثانية من المادة / 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فيتعين تصحيح الحكم فى هذا الشأن وجعل مدة المراقبة المحكوم بها مساوية لعقوبة الحبس على ان يبدأ تنفيذها من تاريخ انتهاء عقوبة الحبس بالنسبة للطاعنين وباقى المحكوم عليهم الذين كانوا طرفا فى الخصومة الاستئنافية لاتصال سبب التصحيح بهم عملا بحكم المادة / 42 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .