الطعن رقم 614 لسنة 44 قضائية
النقض المدني
1978-2-21
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
اصلاح زراعى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اصلاح زراعى
⚖️ ايجار الاراضى الزراعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمد حسنين نائب رئيس المحكمة وعضوية جلال عبد الرحيم عثمان ومحمد كمال عباس وصلاح الدين يونس ومحمد وجدى عبد الصمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد المادة 36 مكرراً من القانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى المعدل بالقانون رقم 52 لسنة 1966 و قبل تعديلها بالمادة الخامسة من القانون رقم 67 لسنة 1975 ، أنه يشترط لكى يوقع رئيس الجمعية التعاونية الزراعية على عقد الإيجار نيابة عن الطرف الممتنع عن توقيعه أن يعرض الأمر على لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية و أن تصدر اللجنة قراراً بقيام العلاقة الإيجارية - بعد التحقق من ثبوتها - و بتكليف رئيس الجمعية بتحرير العقد و التوقيع عليه نيابة عن ذلك الطرف ، فإذا وقع رئيس الجمعية على العقد دون قرار من اللجنة المذكورة فإن العقد لا يعتد به و لا يصلح دليلاً على قيام العلاقة الإيجارية ، إذ كان ذلك و كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن العقد المقدم من المطعون ضده قد وقع عليه رئيس الجمعية التعاونية نيابة عن الطاعن دون صدور قرار من لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية طبقاً لنص المادة 36 مكرراً سالف الذكر ، و كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى قضائه بقيام العلاقة الإيجارية بين الطرفين إلى العقد المشار إليه و لم يواجه هذا الدفاع الجوهرى بما يقتضيه فإنه يكون مشوباً بالقصور .