⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 612 لسنة 44 قضائية

النقض المدني 1978-1-24 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية - الربط الحكمى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمد حسنين نائب رئيس المحكمة وعضوية جلال عبد الرحيم عثمان ومحمد كمال عباس وصلاح الدين يونس ومحمد وجدى عبد الصمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط لإعمال قاعدة الربط الحكمى مع وحدة سنة الأساس ، توافر وحدة النشاط و إستمراره و وحدة الممول فى سنة الأساس و السنوات المقيسة ، و يترتب على ذلك أنه إذا إنتهى النشاط التجارى للممول فإن قاعدة الربط الحكمى ينتهى تطبيقها بإنتهاء هذا النشاط ، فإذا إستأنف الممول نشاطه قدر ربحه الحقيقى من جديد . و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن مورث المطعون ضدهم إنتهى نشاطه خلال سنة 1956 ثم إستأنفه سنة 1957 فقدر له الحكم ربحاً حقيقياً عن هذه السنة الأخيرة فإن النعى يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 55 و الفقرة الثانية من المادة 55 مكرر من القانون 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون 102 لسنة 1958 أنه إذا لم يكن للممول نشاط فى سنة 1955 فتعتبر أول سنة ميلادية أو مالية لاحقة للسنة التى بدأ نشاطه خلالها هى سنة الأساس و تتخذ أرباح هذه السنة أساساً لربط الضريبة عن السنتين التاليتين بالنسبة إلى الممولين الذين تتجاوز أرباحهم فى سنة الأساس مائة و خمسين جنيهاً و لا تتعدى خمسمائة جنيه ، و إذ إنتهت هذه المحكمة فى الرد على النعى السابق إلى أن مورث المطعون ضدهم أوقف نشاطه التجارى فى سنة 1956 - و إستأنفه فى سنة 1957 ، و كانت محكمة الموضوع قد حددت الربح عن تلك السنة بمبلغ 287 جنيهاً ، 331 مليماً فإن هذا الربح يتخذ أساساً للربط عن السنتين التاليتين إذ يتعين - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تطبيق قاعدة الربط الحكمى فى جميع الحالات إذا توافرت شروطها و إن لم يكن أصحاب الشأن قد تمسكوا بها أمام محكمة الموضوع ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و حدد الربح الحقيقى عن كل من سنتى 1958 ، 1959 فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .