⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 24114 لسنة 72 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-12-15
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض تجيز للمحكمة ان تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها اذا تبين لها مما هو ثابت فيه انه مبنى على خطأ فى تطبيق القانون وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه كلما وجب تصحيح الحكم المطعون فيه حظر نقضه كله او بعضه وكلما وجبت الاعادة تعين النقض ومن ثم لزم فى الطعن الماثل تصحيح الحكم على حالة بجعل عقوبة الرد مبلغ 200 جنيه فقط والزام الطاعن الاول وحده بها والغاء عقوبة المصادرة ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
نص المادة 110 من قانون العقوبات قد استوجب لصحة الحكم بالمصادرة ان يكون موضوعها شيئا دفع ممن يصدق عليه انه راشى او وسيط فاذا كان مبلغ الرشوة قد استقطع من مال شخص بعد ان ابلغ الجهات المختصة فى حق الموظف المرتشى كما هو الحال فى واقعة الدعوى فهو فى حقيقة الامر مجنى عليه وليس راشيا فلا يصح القضاء عليه بمصادرة المبلغ الذى اقتطع منه ويكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون من جهة أخرى اذ قضى بمصادرة المبلغ المضبوط الذى افصح فى مدوناته عن انه يخص المجنى عليه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من القواعد المقررة عدم مساءلة الشخص عن عمل غيره فلابد لمساءلته ان يكون قد ساهم فى القيام بالعمل المعاقب عليه فعلا او شريكا وكانت الثابت من الحكم المطعون فيه ان المبلغ الذى اختلسه الطاعن الاول وحده قدره مائتى جنيه الا ان الحكم قضى بالزامه والطاعن الثانى بأن يرد كليهما مبلغ ثلاثمائة وخمسين جنيها فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .