الطعن رقم 607 لسنة 44 قضائية
النقض المدني
1978-2-22
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التشريعات الخاصة بايجار الاماكن - الاخلاء للتنازل عن العين والتأجير من الباطن
⚖️ التشريعات الخاصة بايجار الاماكن - الاخلاء للتنازل عن العين والتأجير من الباطن - بيع الجدك
⚖️ بعض أنواع البيوع - بيع المتجر او المصنع
⚖️ بعض انواع البيع - بيع المتجر
⚖️ مسائل ايجار الاماكن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم صالح ومحمد الباجورى ومحمد رمضان وإبراهيم فراج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير توافر الضرورة في معنى المادة 594/2 من القانون المدني أمر متروك لقاضي الموضوع يستخلصه من ظروف البيع والدوافع التي حفزت إليه، شريطة أن يكون إستخلاصه سائغاً، والضرورة التي تقتضي بيع المحل التجاري وتبرر إبقاء الإجازة لمصلحة المشتري هي تلك التي تضع حداً لنوع النشاط الذي كان يزاوله المستأجر في العين المؤجرة، ولا يشترط فيها أن ترقى إلى حد القوة القاهرة التي لا سبيل إلى دفعها أو تلافي نتائجها، دون إعتداد بما إذا كانت الظروف التي أدت إلى هذه الحالة خارجة عن إرادة المستأجر أو بسبب منه طالما توافرت الأسباب الإضطرارية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن البند الخامس من عقد الإيجار الأصلي المبرم بين المطعون عليهما نص على عدم جواز التنازل عن الإيجار للغير لأي سبب من الأسباب بدون إذن كتابي من المالك المؤجر وإلا أعتبر عقد الإيجار باطلاً، وكان شرط الحصول على رضاء المؤجر بالتنازل عن الإيجار يلحق بالشرط المانع المطلق في الأثر فلا يستطيع المستأجر إلا أن يصدع به دون أن يملك مناقشة الأسباب التي جعلت المؤجر يفرضه عليه، فطالما أجاز المشرع الشرط المانع مطلقاً أو مقيداً فلا محل للقول بأن المؤجر يتعسف في إستعمال حقه إذا تمسك بشرط يجيزه القانون وإرتضاه المستأجر المتعاقد معه والذي لا يخوله حقه الشخصي في المنفعة أكثر مما أتفق عليه مع المؤجر له. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى تأييد حكم محكمة أول درجة على سند من أن المستأجر الأصلي تنازل عن العين المؤجرة للطاعن رغم أن عقد الإيجار يحرمه منه صراحة، وعلى عدم توافر شرط بيع المتجر عملاً بالمادة 594 من القانون المدني على ما سلف بيانه في الرد على السبب السابق، فإنه لا محل للقول بتعسف المؤجر في إستعمال حقه.