⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6509 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-6-5
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الجنايات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
حق التصدى المنصوص عليه فى المادة 11 من قانون الاجراءات الجنائية هو حق خوله المشرع لمحكمة الجنايات ان تستعمله متى رأت هى ذلك وليس فى صيغة المادة المذكورة ما يفيد ايجاب التزام المحكمة به لما كان ما تقدم فان الطعن المقدم من النيابة العامة يكون على غير اساس متعينا رفضه موضوعا .