الطعن رقم 6509 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-6-5
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الجنايات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حق التصدى المنصوص عليه فى المادة 11 من قانون الاجراءات الجنائية هو حق خوله المشرع لمحكمة الجنايات ان تستعمله متى رأت هى ذلك وليس فى صيغة المادة المذكورة ما يفيد ايجاب التزام المحكمة به لما كان ما تقدم فان الطعن المقدم من النيابة العامة يكون على غير اساس متعينا رفضه موضوعا .