⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 15953 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-11-19
ملخص / وقائع الدعوى: محاماة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث انه يبين من الاطلاع على محاضر الجلسات انه بجلسة 17 من اغسطس سنة 1992 دفع محامى المتهم الاول الطاعن الثالث ببطلان اعترافه لكونه وليد اكراه وانضم اليه فى هذا الدفع المحامى الحاضر مع الطاعن الثانى وكان من المقرر ان انضمام المحامى الى زميله يتضمن معنى الاقرار بما ورد فى مرافعة الاخير واعتبارها من وضعه مما يغنيه عن تكرارها .