⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 599 لسنة 44 قضائية

النقض المدني 1978-2-9 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: حراسة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حراسة الطوارئ
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ الصفة فى الدعوى
⚖️ قرار ادارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عز الدين الحسينى نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى كيره ومحمدى الخولى وإبراهيم هاشم وسعيد عبد الماجد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقضى المادة الثانية من القانون رقم 150 لسنة 1964 برفع الحراسة على أموال و ممتلكات الأشخاص الذين فرضت عليهم طبقاً لأحكام الطوارئ ، بأن تؤول إلى الدولة الأموال و الممتلكات التى رفعت الحراسة عنها و يعوض صاحبها بتعويض إجمالى قدره 30 ألف جنيه ما لم تكن قيمتها أقل من ذلك فيعوض عنها بمقدار هذه القيمة ، و تقضى الفقرة الرابعة من المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم 1876 لسنة 1963 - الصادر بالإستناد إلى ذلك القانون - على أن الأموال و الممتلكات التى تؤول إلى الدولة و يعوض عنها صاحبها وفقاً لأحكام القانون رقم 140 لسنة 1964 المشار إليه هى صافى قيمتها بعد إستنزال جميع الديون العقارية و الممتازة و العادية بحيث تكون سندات التعويض ممثله لناتج التصفية ، و لا يجوز الرجوع على صاحب هذه السندات بغير الديون التى يرفض المدير العام أداءها بقرار مسبب لعدم جديتها أو صوريتها أو لأى سبب آخر بقوة القانون . و مؤدى ذلك أنه يجب على الدائنين الأشخاص الذين رفعت الحراسة عن أموالهم التى آلت إلى الدولة أن يتقدموا إلى المدير العام لإدارة الأموال المذكورة بديونهم قبل إلتجائهم إلى القضاء للمطالبة بها ، و أن ما يؤول إلى الدولة إنما هو صافى قيمة أموال الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة بعد إستنزال الديون التى فى ذمتهم و إجراء تصفية يتولاها المدير العام لإدارة الأموال التى آلت إلى الدولة بحيث تغطى لهم سندات التعويض بقيمة ناتج هذه التصفية ، و يلزم المدير المذكور فى سيبل ذلك بأن يؤدى إلى الدائنين ديونهم بوصفه مصفياً ينوب فى الوفاء بها عن المدين نيابة قانونية ، و يصدق ذلك بالنسبة إلى جميع الديون سواء كانت عقارية أو ممتازة أو عادية متى كان قد تم الإخطار عنها وفقاً للقانون و كانت تدخل فى نطاق قيمة الأصول المملوكة لمدين و لا يستثنى من ذلك سوى الدين الذى يصدر قراراً مسبباً برفض أدائه لعدم جديته أو لصوريته أو بغير ذلك من الأسباب التى يتحقق معها أن الدين قد إتفق عليه مع المدين بقصد إخراج بعض الأموال من نطاق الحراسة إضراراً بالمصلحة العامة ، فيمتنع على ذلك المدير بحكم القانون أداؤه من جانبه ، كما يمتنع على الدائن مطالبته به ، و إن كان يجوز لهذا الدائن أن يرجع به قضاء على المدين صاحب سندات التعويض ، أما إذا لم يصدر المدير قراراً مسبباً برفض الدين ، و من ثم لم يتعلق به سبب من أسباب الإعتراف من جانب السلطة العامة فإن إمتناعه عن أداء ذلك الدين يكون بمثابة إمتناع المدين أو نائبه عن الوفاء بدين لم يجحده مما يحق معه للدائن أن يطالب به . و إذا كان ذلك و كان تحقيق الديون و إقرارها أو رفضها قد أضحى بموجب القرار الجمهورى رقم 1876 لسنة 1964 من سلطة المدير العام لإدارة الأموال التى آلت إلى الدولة ، فإن القرار الذى يصدر من الحارس العام بعدم الإعتداد بالدين بعد رفع الحراسة يكون صادراً ممن لا يملكه ، و من ثم لا أثر له قانوناً .