⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 30 لسنة 20 قضائية

النقض المدني 1953-6-27 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص محكمة النقض بطعون رجال القضاء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سليمان ثابت وحضور محمد نجيب أحمد ومصطفى فاضل واسماعيل مجدى وعبد العزيز سليمان ومصطفى حسن وحسن دواد ومحمود ابراهيم اسماعيل ومحمود عياد وأنيس غالى ومصطفى كامل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث ان الوقائع حسبما تبين من تقرير الطعن وسائر اوراقه تتحصل فى ان الطالب رفع طعنه يطلب الغاء المرسوم الصادر فى 31/1/1946 والمنشور بالجريدة الرسمية فى 4/2/1946 باحالته على المعاش وقت ان كان قاضيا من الدرجة الثانية وكذلك الغاء المرسوم الصادر فى 13/9/1950 والمنشور فى 18/9/1950 بتعيينات قضائية دون اعادته للخدمة ودون تحديد مركزه حسب اقدميته وتعيين مقر علمله وفقا لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 5/3/1950 باعادة المفصولين سياسيا الى اعمالهم مع الزام المطعون عليهما بان يدفعا اليه متضامنين مبلغ خمسة الاف جنيه على سبيل التعويض المؤقت وفى مذكرته المقدمة لجلسة 11 ابريل سنة 1953 نزل عن طلبه بالغاء مرسوم 31/1/1946 وقصر طلبه فيما يتعلق بهذا المرسوم على طلب التعويض لاحالته على المعاش لاسباب سياسية لانه وان كان قد نزل عن الطعن فى المرسوم المذكور لان قضاء الالغاء لم يكن مقررا وقت صدوره الا ان حقه فى التعويض ما زال قائما لانه لا يسقط الا بمضى خمسة عشرة سنة وصمم على طلب الغاء مرسوم 13/9/1950 والتعويض الناشىء عن تخطيه فى التعيين بهذا المرسوم وذلك لامتناع السلطة الادارية عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه بعد ان قدم لوزارة العدل فى 5/5/1950 طلبا باعادته للخدمة وفقا لما قرره مجلس الوزراء ولكنها لم تفعل مع انه كان لزاما عليها ان تعرض حالته على النظمات القضائية لتنفيذ القاعدة العامة باعادة الموظفين المفصولين سياسيا وفقا للقرار الانف ذكره ومن حيث ان وزارة العدل دفعت بعدم اختصاص المحكمة بنظر طلب التعويض المتفرع عن مرسوم 31/1/1946 لان الطالب نزل عن الطلب الاصلى بالغاء المرسوم المذكور الموجب للطلب التبعى كما دفعت بعدم قبول الطعن شكلا فى مرسوم 13/9/1950 وما ترتب عليه من تعويض لانتفاء صفة الطالب فى الطعن لنه لم يكن وقت صدور هذا المرسوم من رجال القضاء او النيابة ومن حيث ان النيابة العامة قالت فى مذكرتها الختامية ان الطالب وان كان قد احيل على المعلش بمرسوم 31/1/1946 فى وقت سابق على العمل بقانون نظام القضاء رقم 147 لسنة 1949 الذى استحدث قضاء الالغاء مما لا يجوز معه للطالب ان يطلب الغاء المرسوم الانف بيانه الا ان حق الطالب فى طلب التعويض عنه ما زال باقيا واما فيما يختص بطلب الغاء مرسوم 13/9/1950 وطلب التعويض عنه فانه وان كان قد صدر قرار من مجلس الوزراء فى 5/3/1950 باعادة الموظفين المفصولين سياسيا الا ان هذا القرار لا يصلح اداة بذاته لاعادة من فصل من رجال القضاء الى عمله ووظيفته لانه لا ينطبق عليهم ولان تعيينهم لا يكون الا وفقا للاوضاع التى نص عايها قانون استقلال القضاء مما ترتب عليه ان لا يكون منرسوم 13/9/1950 محلا لاعادة من فصلوا سياسيا ومن ثم فلا يجوز طلب الغائه او طلب تعويض عنه ومن حيث ان المادة 23 من قانون نظام القضاء قد نصت على ان الجمعية العمومية لمحكمة النقض تختص دون غيرها فى الفصل فى الطلبات المقدمة من رجال القضاء والنيابة والموظفين القضائيين بالديوان العام بالغاء المراسيم والقرارات المتعلقة بادارة عدا الندب ومدلول هذا النص الصريح انه يشترط فيمن يقدمون طلبات الى هذه المحكمة بمقتضاه ان تكون لهم صفات رجال القضاء او النيابة والموظفين القضائيين بعد العمل به فى 15 اكتوبر سنة 1949 ولما كان الطاعن قد زالت عنه صفته كقاض قبل العمل بهذا القانون بعد احالته على المعاش بمرسوم 31/1/1946 الذى نزل عن الطعن فيه ثم استمرت حالته بعدئذ على هذا الحال من انقطاع صلته بالقضاء فانه يترتب على ذلك ان لا تكون للطالب صفة فى الطعن امام هذه المحكمة وفقا لقانون نظام القضاء اذ اصبحت حقوقه فى هذا الشان كحقوقى اى فرد اخر من غير رجال القضاء المنصوص عليهم فى هذا القانون ومن ثم تكون طلباته جميعا غير مقبولة شكلا
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 23 من قانون نظام القضاء قد نصت على أن الجمعية العمومية لمحكمة النقض تختص دون غيرها في الفصل في الطلبات المقدمة من رجال القضاء والنيابة والموظفين القضائيين بالديوان العام بإلغاء المراسيم والقرارات المتعلقة بإدارة القضاء، و مدلول هذا النص الصريح أنه يشترط فيمن يقدمون طلبات إلى هذه المحكمة بمقتضاه أن تكون لهم صفات رجال القضاء أو النيابة أو الموظفين القضائيين بعد العمل به في 15 من أكتوبر سنة 1949. وإذن فمتى كان الطاعن قد زالت عنه صفته كقاضي قبل العمل بهذا القانون بعد إحالته على المعاش بمرسوم 1946/1/31 الذي نزل عن الطعن فيه ثم استمرت حالته بعدئذ على هذا الحال من انقطاع صلته بالقضاء فإنه يترتب على ذلك أن لا تكون له صفه في الطعن أمام هذه المحكمة وفقاً لقانون نظام القضاء ذلك أن حقوقه في هذا الشأن أصبحت كحقوق أي فرد آخر من غير رجال القضاء المنصوص عليهم في هذا القانون.