⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 23875 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-1-15
ملخص / وقائع الدعوى: كحول

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان مؤدى نص المادة 22 من القانون رقم 363 لسنة 1956 بتنظيم رسوم الانتاج او الاستهلاك على الكحول المنطبق على واقعة الدعوى تجيز لمصلحة الجمارك التصالح مع المتهمين فى مثل هذا النوع من الجرائم فى جميع الاحوال سواء تم الصلح اثناء نظر الدعوى امام المحكمة او بعد الفصل فيها بحكم بات ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية مقابل الجعل الذى قام عليه الصلح ويحدث أثره بقوة القانون مما يقتضى من المحكمة اذا تم الصلح اثناء نظر الدعوى ان يحكم بانقضاء الدعوى الجنائية لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة المطعون ضده من التهمة المسندة اليه لثبوت سداده الضريبة ورسوم الانتاج عن السلعة محل الاتهام حسبما أكده الخبير المنتدب فى الدعوى بتقريره وهو ما يلتقى فى النتيجة مع القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح فان الطعن برمته يكون على غير اساس متعينا التقرير بعدم قبوله موضوعا .