⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 15944 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-9-24
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان قد صدر من بعد القانون رقم 95 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانونى العقوبات والاجراءات الجنائية ونص فى مادته الثانية على ان " تلغى عقوبة الاشغال الشاقه اينما وردت فى قانون العقوبات او فى اى قانون او نص عقابى آخر ويستعاض عنها بعقوبة السجن المؤبد اذا كانت مؤبدة وبعقوبة السجن المشدد اذا كانت مؤقتة " وهو ما يتحقق به معنى القانون الاصلح للمتهم فى حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات ولا يغير من ذلك ما ورد بالفقرة الثانية من المادة المذكورة من انه " واعتبارا من تاريخ صدور هذا القانون يكون تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة بعقوبة الاشغال الشاقة بنوعيها فى السجون المخصصة لذلك على النحو المقرر بمقتضاه لعقوبة السجن المؤبد او السجن المشدد " اذ ان حكم هذه الفقرة انما ينصرف الى الاحكام الباتة التى لاسبيل للطعن عليها والخطاب فيها موجه الى السلطة القائمة على تنفيذ الاحكام هذا الى انه لايعنى عدم وجود اى اثر لعقوبة الاشغال الشاقة التى كان منصوصا عليها فى المادة 14 من قانون العقوبات ذلك ان تلك المادة تدل فى صريح لفظها على ان عقوبة الاشغال الشاقة من اشد العقوبات فى القانون بعد عقوبة الاعدام و قد ميزها الشارع بأحكام تخلع عليها طابعا خاصا من الصرامة وتتميز به عن سائر العقوبات السالبة للحرية فهى فضلا عن انها تنفذ فى اماكن خاصة تنطوى حتما على الالزام بالأعمال الشاقة على خلاف عقوبة السجن وفق ما عرفته المادة 16 من القانون ذاته والتى تفيد بأن المحكوم عليه بها يلزم بأعمال اقل مشقة من الاعمال التى يلزم بها المحكوم عليه بالاشغال الشاقة ومن ثم فان المادة الثانية من القانون 95 لسنة 2003 سالفة البيان اذ ألغت عقوبة الاشغال الشاقة بنوعيها فيكون من حق المطعون ضده استمدادا من دلالة تغيير سياسة العقاب الى التخفف ان يستفيد من النص الجديد الذى يجب اعماله من تاريخ صدوره لما كان ما تقدم فانه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه يجعل العقوبة المقضى بها السجن المشدد لمدة ست سنوات وتغريم المطعون ضده مائة الف جنيه بالاضافة الى عقوبة المصادرة المقضى بها .