الطعن رقم 30864 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-7-26
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان القانون رقم 95 لسنة 2003 بالغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بانشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانونى العقوبات والاجراءات الجنائية قد استبدل عقوبتى السجن المؤبد والسجن المشدد بعقوبتى الاشغال الشاقة المؤبدة والاشغال الشاقة المؤقتة وهو ما يحمل فى ظاهره معنى القانون الاصلح للمتهم بما كان يؤذن لهذه المحكمة ان تصحح الحكم الصادر فى هذه الدعوى موضوع الطعن الماثل فى الحدود الواردة بالقانون الجديد الا انه ازاء ما ورد بالفقرة الثانية من القانون سالف الذكر من انه " ........ واعتبارا من تاريخ صدور هذا القانون يكون تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة بعقوبة الاشغال الشاقة بنوعيها فى السجون المخصصة لذلك على النحو المقرر بمقتضاه لعقوبة السجن المؤبد او السجن المشدد بحسب الاحوال " بما يعنى انه لم يعد هناك اى اثر لعقوبة الاشغال الشاقة بنوعيها ومن بينها العقوبة المقضى بها فانه لاجدوى من تصحيح الحكم المطعون فيه .