⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3506 لسنة 72 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-7-3
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ نير عثمان ومحمود مسعود شرف وفتحي جودة ود. صلاح البرعي. "نواب رئيس المحكمة" وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أشرف المغلي. وأمين السر السيد/ طارق عبد العزيز.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي حيازة وإحراز نبات الحشيش المخدر بغير قصد من القصود المسماة وإحراز نبات الحشيش المخدر بقصد التعاطي قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن دفع ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية تأسيسا على خلوها من رقم العقار الذي يقيم فيه وأنه استفاها عن طريق مصادره السرية دون تحديد المدة التي استغرقها واتخذ من ضبط المخدر سندا لتسويغ التحريات السابقة على صدور الإذن بيد أن الحكم رد على الدفع بما لا يصلح ردا، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه. ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار أمر التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وإن القانون لا يشترط شكلا معينا لإذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من رقم محل إقامة المأذون بتفتيشه طالما أنه الشخص المقصود بالإذن، وإن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة العامة أو تأذن بإجرائه في كل ما يتصل بشخص المتهم هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة "جناية أو جنحة" قد وقعت من شخص معين وأن يكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية والشبهات المعقولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التحقيق لحريته أو لحرمة مسكنه في سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة، ولا يوجب القانون حتما أن يكون رجل الضبط القضائي قد أمضى وقتا طويلا في هذه التحريات إذ له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين أو من يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم مادام أنه اقتنع شخصيا بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات بدون تحديد فترة زمنية لإجراء التحريات، ولما كان الحكم المطعون فيه قد تناول الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش على نحو يتفق وصحيح القانون ولم يتخذ من ضبط المخدر سندا لتسويغ التحريات السابقة على صدور الإذن - خلافا لما يزعمه الطاعن بأسباب طعنه - فإن منعاه في هذا الشأن يكون ولا محل له. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 95 لسنة 2003 بإلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية قد استبدل عقوبتي السجن المؤبد والسجن المشدد بعقوبتي الأشغال الشاقة المؤبدة والأشغال الشاقة المؤقتة وهو ما يحمل في ظاهره معنى القانون الأصلح للمتهم بما كان يؤذن لهذه المحكمة أن تصحح الحكم الصادر في هذه الدعوى - موضوع الطعن الماثل - في الحدود الواردة بالقانون الجديد إلا أنه إزاء ما ورد بالفقرة الثانية من القانون سالف الذكر من أنه: ".... واعتبارا من تاريخ صدور هذا القانون يكون تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بعقوبة الأشغال الشاقة بنوعيها في السجون المخصصة لذلك على النحو المقرر بمقتضاه لعقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد بحسب الأحوال" بما يعني أنه لم يعد هناك أي أثر لعقوبة الأشغال الشاقة بنوعيها ومن بينها العقوبة المقضي بها، فإنه لا جدوى من تصحيح الحكم المطعون فيه. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان القانون رقم 95 لسنة 2003 بالغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بانشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانونى العقوبات والاجراءات الجنائية قد استبدل عقوبتى السجن المؤبد والسجن المشدد بعقوبتى الاشغال الشاقة المؤبدة والاشغال الشاقة المؤقتة وهو ما يحمل فى ظاهره معنى القانون الاصلح للمتهم بما كان يؤذن لهذه المحكمة ان تصحح الحكم الصادر فى هذه الدعوى موضوع الطعن الماثل فى الحدود الواردة بالقانون الجديد الا انه ازاء ما ورد بالفقرة الثانية من القانون سالف الذكر من انه " ........ واعتبارا من تاريخ صدور هذا القانون يكون تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة بعقوبة الاشغال الشاقة بنوعيها فى السجون المخصصة لذلك على النحو المقرر بمقتضاه لعقوبة السجن المؤبد او السجن المشدد بحسب الاحوال " بما يعنى انه لم يعد هناك اى اثر لعقوبة الاشغال الشاقة بنوعيها ومن بينها العقوبة المقضى بها فانه لاجدوى من تصحيح الحكم المطعون فيه .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 5387 لسنة 2001 الفشن (المقيدة بالجدول الكلي برقم 217 لسنة 2001) بأنه في يوم 27 من ديسمبر لسنة 2001 بدائرة مركز الفشن - محافظة بني سويف:- أولا:- حاز بقصد الاتجار نبات الحشيش "القنب" المخدر وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا. 2- ثانيا: أحرز بقصد التعاطي نبات الحشيش "القنب" المخدر وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا. وأحالته إلى محكمة جنايات بني سويف لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 11 من نوفمبر لسنة 2001 عملا بالمواد 29، 37/1، 38/1، 42/1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق مع أعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه ومصادرة النباتات المخدرة المضبوطة باعتبار أن الإحراز في الوصف الأول مجرد من القصود. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 17 من نوفمبر لسنة 2001 وقدمت أسباب الطعن في 10 من يناير لسنة 2002 موقعا عليها من الأستاذ/....... المحامي. وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على النحو المبين بالمحضر.