الطعن رقم 595 لسنة 44 قضائية
النقض المدني
1978-5-31
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عبء الاثبات
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ التشريعات الخاصة بايجار الاماكن - الاخلاء للتنازل عن العين والتأجير من الباطن
⚖️ التشريعات الخاصة بايجار الاماكن - وفاة المستأجر او تركه للعين
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم صالح ومحمد الباجورى ومحمود رمضان وإبراهيم فراج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يقصد بالتأجير من الباطن المعنى المراد فى الشريعة العامة بتأجير المستأجر حقه فى الإنتفاع بالعين المؤجرة إليه إلى آخر لقاء جعل يتفق عليه بينهما يستوى أن يكون التأجير من الباطن وارداً على العين المؤجرة كلها أو بعضها فإذا إنعدم الدليل على وجود مثل هذا الإتفاق بين المستأجر الأصلى و من أشركه معه أو أحله محله فى الإنتفاع بالعين المؤجرة أو قامت إثارة فى شك حصوله إنتفى التأجير من الباطن ، و إقامة الدليل تقع على عاتق الذى يدعيه . لما كان ذلك و كان الواقع فى الدعوى أخذاً من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن أقام دعواه بالإخلاء على سند من أنه عقب وفاة المستأجر الأصلى ظلت زوجته المطعون عليها الأولى - و ولداه - المطعون عليهما الثانى و الثالث مقيمين بالشقة ثم أجروا جزءاً منها إلى المطعون عليه الرابع ، و كان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أسس قضاءه برفض الدعوى على سند من أن المطعون عليه الأخير تزوج بالمطعون عليها الثالثة و أقام معها و مع ذويها بالشقة و هو ما لم يجادل فيه الطاعن ، و أنه ليس هناك إتفاق قانونى على إستغلال حق الإجارة أو على تقاضى مقابل عنها ، فإن ذلك كاف لنفى واقعة التأجير من الباطن و لعجز الطعن عن إقامة الدليل عليها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط للإنتفاع بالإمتداد القانونى بعد وفاة المستأجر فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 أن يكون المستفيدون من هذا الإمتداد سواء من الورثة أو غيرهم مقيمين عادة مع المستأجر الأصلى عند وفاته ، و إذ كان الطاعن لا يمارى فى إقامة المطعون عليها الثالثة مع والدها بشقة النزاع عند وفاته و إستمرارها فى البقاء بها بعدها و كان لعقد الأيجار طابع عائلى و جماعى لا ينشد منه المنتفع بالعين - سواء كان مستاجراُ أو مستفيداً مما شرعته القوانين الإستثنائية إستهدافاً لحماية شاغلى الأماكن المؤجرة و لحل أزمة الإسكان المستفحلة - مجرد السكن بمفرده بل ليعيش مع أفراد أسرته و لمن يقع عليهم عبء إيوائهم قانونياً أو أدبياً ، فإن إقامة المطعون عليه الرابع مع زوجته المطعون عليها الثالثة و إنتفاعه بالسكنى فى جزء من شقة النزاع هو إنتفاع متفرع عن حق زوجته و تابع لها فى إستمرارها فى شغلها طالما بقيت هى فيه ، و من ثم فإن تكييف الحكم المطعون فيه لإقامة المطعون عليه الرابع بأنه إيواء أو إستضافة ليس فيه ما يعاب ، و لا محل للتذرع بأن الزوج و ليس الزوجة هو الذى يفرض عليه الشريعة تهيئة مسكن الزوجية ، لأن هذا الجدل فضلاً عن خروجه عن نطاق الدعوى الماثلة المتصل سببها بالتأجير من الباطن ، فإن إقامة الزوج فى منزل أسرة زوجته لا يتنافى البتة - حسبما قرر الحكم - مع أحكام قوانين الأحوال الشخصية .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان البين من الأوراق أن واقعتى وفاة المستأجر الأصلى ثم زواج إبنته المطعون عليها الثالثة صادفتا محلهما فى غضون سنتى 1961 , 1964 أى فى ظل سريان أحكام القانون 121 لسنة 1947 الذى لم يكن يتضمن نصاً مماثلاً للمادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 ، و كان الحكم الذى تقضى به هذه المادة ليس له من أثر رجعى فلا يسرى على واقعة النزاع .