الطعن رقم 5657 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-9-24
ملخص / وقائع الدعوى:
فعل فاضح
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت جريمة الفعل الفاضح العلنى على ما يبين من نص المادة 278 من قانون العقوبات لا تقوم الا بتوافر أركان ثلاثة ( الاول ) فعل مادى يخدش فى المرء حياء العين او الاذن سواء وقع الفعل على جسم الغير او اوقعه الجانى على نفسه . ( الثانى ) العلانية ولا يشترط لتوافرها ان يشاهد الغير عمل الجانى فعلا بل يكفى ان تكون المشاهدة محتملة ( الثالث ) القصد الجنائى وهو تعمد الجانى اتيان الفعل لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى فى بيان واقعة الدعوى والتدليل عليها بالاحالة الى الاوراق ومحضر الضبط دون ان يورد مضمونهما ووجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة فانه يكون مشوبا بالقصور فى استظهار أركان الجريمة التى دان الطاعن بها الامر الذى يعيبه بما يوجب نقضه والاعادة .