⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 727 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-6-2
ملخص / وقائع الدعوى: غش اغذية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المحكمة الدستورية قد قضت فى الدعوى رقم 124 لسنة 18 قضائية دستورية بتاريخ 15 من نوفمبر سنة 1997 بعد الحكم المطعون فيه بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع الغش والتدليس من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقررة للجريمة التى دينت بها المطعون ضدها وهى عرض أغذية انسان مغشوشة للبيع وهو ما يعنى عودة سلطة قاضى الموضوع التقديرية فى وقف تنفيذ عقوبة الغرامة فان قضاء المحكمة الدستورية المار ذكره يكون فى حكم القانون الاصلح للمتهم فلا جدوى من طعن النيابة العامة على الحكم المطعون فيه فى هذا الشأن ويكون الطعن على غير اساس مفصحا عن عدم قبوله موضوعا .