الطعن رقم 6357 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-6-15
ملخص / وقائع الدعوى:
غرامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ان جملة المبلغ الذى اختلسه المطعون ضده هو 13774.440 جنيها قاد بسداد مبلغ 2537.050 جنيها منه ثم قضى الحكم بتغريمه مبلغ 11236.940جنيها تأسيسا على انه يمثل قيمة ما اختلسه بعد استنزال مبلغ 2537.050 جنيها التى اثبت الحكم المطعون فيه قيام المطعون ضده برده فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون اذ كان يتعين الحكم بتغريمه مبلغا مساويا لقيمة المبلغ المختلس شاملا المبلغ الذى قام برده لتصبح قيمة الغرامة التى كان يجب القضاء بها مبلغ 13774.440 جنيها واذ كان العيب الذى شاب الحكم مقصورا ايضا على الخطأ فى تطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها فى الحكم فان كان يتعين وفقا للمادة 39 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض سالف الذكر الحكم بتصحيح الخطأ والحكم بمقتضى القانون بجعل مقدار الغرامة المقضى بها مبلغ 13774.440 جنيها بدلا من 11236.940 جنيها مدام تصحيح الحكم لايقتضى التعرض لموضوع الدعوى .