⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 577 لسنة 44 قضائية

النقض المدني 1978-5-24 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التشريعات الخاصة بايجار الاماكن - الاخلاء للتنازل عن العين والتأجير من الباطن - التأجير او التنازل للمهجرين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم صالح ومحمد الباجورى ومحمود رمضان وإبراهيم فراج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ما شرعه القانون 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - خاصاً بسلب المالك رخصة طلب الإخلاء فى حالة التأجير من الباطن أو النزول عن الإيجار لمن تثبت صفته كمهجر من إحدى محافظات القناة و سيناء هو إستثناء ينبغى التضييق فى تطبيقه تبعاً لأنه قصد به مواجهة حالة ملحة عاجلة إستتبعت تهجير نفر من المواطنين من مساكنهم الأصلية و نزوحهم إلى سائر مدن الجمهورية و إضطرارهم إلى إستئجار مساكن لهم فيها ، و لئن كانت فعالية صفة المهجر تقتصر إستجابة لهذا النظر على الجهة التى يهجر إليها مباشرة من إحدى المحافظات المشار إليها، بحيث تزول عنه هذه الصفة و يصبح متوطناً عادياً عند تنقله من مكان إلى آخر مستغلاً ما أباحه له المشرع من تيسير ، إعتبار بأنه يقدر بقدره و فى حدود سد الحاجة الملحة المباشرة فلا تجوز الإستفادة من هذا الإستثناء الميسر كلما وجد مسكناً أكثر ميزة من المسكن اللذى إستقر فيه عند التهجير ، لئن كان ذلك إلا أنه لا مكان للقول بزوال صفة المهجر فإنه يجب أن يثبت على وجه يقينى إستقراره فى المسكن الذى قطنه عقب التهجير و إستقامة عيشه فيه على وجه معتاد و ألا يكون تخليه عن هذا المسكن بسبب إضطرارى يدعو إليه نشدان الإستقرار و البقاء .