الطعن رقم 29650 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-4-17
ملخص / وقائع الدعوى:
غدر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان توافر عنصر اختصاص الموظف بالعمل الذى ارتكب من خلاله جريمة الغدر هو من الامور الموضوعية التى يترك تقديرها الى محكمة الموضوع بغير معقب مادام تقديرها سائغا مستندا الى اصل ثابت فى الاوراق وكان الحكم المطعون فيه قد اثبت فى مدوناته بما لايمارى فيه الطاعن انه وهو موظف عام " مأمور ضرائب المهن الحرة بمأمورية ضرائب الوايلى " يختص بفحص الاقرارات الضريبية وتقديرها وربطها على الممولين اى ان له شأن فى تحصيل الضرائب بحسبان انه اول من يقرر احقية الدولة فى اقتضاء مبلغ الضريبة ويقوم ببحث عناصرها ومناقشة الممول فى نشاطه وما حققه من ارباح ويطلع على المستندات ويقوم بالمعاينة والجرد ثم ينتهى الى ربط مبلغ معين يكون على الممول أداؤه ومن ثم فان ما يثيره الطاعن فى شأن تعويل الحكم على اقوال الشاهد ..... بشأن اختصاص الطاعن بالعمل لا يعدو ان يكون جدلا موضوعيا مما لايجوز اثارته امام محكمة النقض .