⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11151 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-4-20
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الاصل ان تقدير العقوبة هو من اطلاقات قاضى الموضوع الا ان ذلك مشروط بأن تكون المحكمة وهى تمارس حقها فى هذا التقدير قد ألمت بظروف الدعوى والمراحل التى سلكتها وما تم فيها من اجراءات الماما صحيحا ولما كان الحكم المطعون فيه لم يأخذ بأسباب الحكم المستأنف ولم ينشئ لنفسه اسبابا جديدة وعند تقديره للعقوبة التى اوقعها على الطاعن رأى أخذ الطاعنين بقسط من الرأفة بتعديل الحكم المستأنف الى الحبس لمدة ثلاثة أشهر مع الشغل وغفل عن ان العقوبة التى اوقعها الحكم الابتدائى هى الحبس لمدة شهر ظنا منه ان العقوبة التى اوقعها الحكم الابتدائى اكبر من العقوبة التى قضى بها بعد اخذ الطاعنين بالرأفة وهو ما يصم الحكم المطعون فيه بالاضطراب لما كان ذلك وكان ما اعتوره لايعتبر مجرد خطأ مادى بل انه يفصح عن ان المحكمة الاستئنافية لم تتبين حقيقة قضاء الحكم الابتدائى والعقوبة التى انزلها وارتأت هى تعديلها مما يعيب الحكم بالتناقض والخطأ فى تطبيق القانون الذى يوجب نقضه والاعادة .