الطعن رقم 571 لسنة 44 قضائية
النقض المدني
1978-1-16
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
شركات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان التصرفات
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ الشركات المساهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حافظ رفقى وعضوية جميل الزينى ومحمود حسن حسين ومحمود حمدى عبد العزيز وعاصم المراغى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تشترط المادة 27 من القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن الشركات المساهمة ملكية عضو مجلس الأدارة عددا من أسهم الشركة لا تقل قيمته عن ألف جنيه و ذلك حتى تكون له مصلحة جديدة فى رعاية أموال الشركة و توجب عليه إيداعها فى أحد البنوك ضمانا لإدارته و تغطية لمسئوليته عن أعماله طوال مدة عضويته بمجلس الإدارة و تقضى ببطلان أوراق الضد التى تصدر بالمخالفة لأحكامها ، و هذا البطلان مقررا لصالح الشركة صاحبة الضمان حماية لها ، و لا يجوز للغير أن يحتج فى مواجهتها بأنه المالك لأسهم الضمان دون عضو مجلس الأدارة الذى قدمها ، و تأكيداً لهذا المعنى و هدف المشرع فى تحقيق الضمان للشركة نص على عدم قابلية أسهم الضمان للتداول طوال مدة عضوية مقدمها بمجلس الإدارة ، إلا أن القول بعدم جواز الأحتجاج على الشركة صاحبة الضمان بأوراق الضد أو التصرفات التى يجريها عضو مجلس الأدارة بالمخالفة لأحكام المادة 27 المشار إليها لا يحول دون خضوع تلك التصرفات بين أطرافها للقواعد العامة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع و يطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه و يكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الحكم ، يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة و إلا أعتبر حكمها خاليا من الأسباب متعيناً نقضه ، و كانت وجوه النزاع الناشئة عن عقد إذا تعددت فى دعوى و كان لكل منها حكم خاص فى ذلك العقد و أقامت المحكمة قضاءها برفض الدعوى إستناداً الى رفض أحد هذه الأوجه دون أن تقول كلمتها فيما عداه ، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور المبطل ، لما كان ذلك و كان الذى أورده الحكم المطعون فيه و أقام عليه قضاءه و إن كان قد تضمن صحة الإقرار المقدم و رفض الدفع ببطلانه إلا أن الحكم لم يعرض لما تمسك به الطاعن من الدفع بصورية التصرف محل النزاع صورية مطلقة و لم يخص القرائن التى ساقها الطاعن كدليلاً على صحة هذا الدفاع ، و إذ كان الفصل فى هذا الدفاع مما قد يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الحكم ، مما كان يوجب على المحكمة أن تفصل فيه بأسباب خاصة و هى اذ لم تفعل مستندة إلى ما أوردته بشأن الدفع الأول ببطلان الإقرار سند الدعوى فإن قضاءها فيما يتعلق بهذا الوجه يكون مشوباً بالقصور .