⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 570 لسنة 44 قضائية

النقض المدني 1978-6-21 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ارث
⚖️ التشريعات الخاصة بايجار الاماكن - التغيير فى العين واوجه استعمالها
⚖️ القواعد العامة فى الايجار - مسائل متنوعة
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد قصورا
⚖️ الصفة فى الدعوى
⚖️ الدفوع بعدم القبول
⚖️ فسخ العقد
⚖️ نطاق الوكالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم صالح ومحمد الباجورى ومحمد رمضان وإبراهيم فراج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد المادة 601/1 من القانون المدني أن الإيجار لا ينتهي بموت المؤجر، بل تنتقل الحقوق والإلتزامات الناشئة عنه إلى ورثته، وكان مؤدى المادتين 827، 828 من ذات القانون أن إدارة المال الشائع تكون من حق الشركاء مجتمعين ما لم يتفقوا على خلاف ذلك، وإذ تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم. لما كان ذلك وكان الثابت أن عقد الإيجار مبرم بين الطاعن ومورث المطعون عليه الذي توفى وإنتقلت ملكية العين المؤجرة إلى ورثته شيوعاً من بينهم المطعون عليه، وكان رفع الدعوى الماثلة بطلب الإخلاء لتغيير الإستعمال يندرج ضمن إدارة المال الشائع وكان أياً من ورثة المؤجر الأصلي لم يعترض على إنفراد المطعون عليه برفعها فإن ذلك يحمل على اعتباره وكيلاً عنهم في إقامتها، وهو ما يكفي بذاته لإكتمال صفته ويكون الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي كامل صفة غير وارد. لما كان ما تقدم وكان الدفاع الذي تلتزم المحكمة تحقيقه والرد عليه هو الدفاع الجوهري الذي يكون من شأنه لو محص تغير وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون لا يعيب الحكم إغفاله الرد على الدفع المشار إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص المادة 23 من القانون 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التشريع الإستثنائى بعد أن سلب المؤجر الحق الذي تخوله إياه القواعد العامة في مطالبة المستأجر بإخلاء العين المؤجرة عند انتهاء مدة العقد مقرراً مبدأ إمتداد عقود الإيجار إمتداداً تلقائياً أجاز للمؤجر طلب الإخلاء إذا أخل المستأجر بإلتزاماته المتعلقة بإستعمال العين المؤجرة المشار إليها بالمواد 579، 580، 581 من القانون المدني، ولئن كان المستفاد من هذا النص أن للمؤجر الحق في طلب إخلاء المستأجر بمجرد استعمال المكان المؤجر استعمالاً ينافي شروط العقد، سواء كان تغييراً مادياً في العين المؤجرة أو تغييراً معنوياً بتعديل الإستعمال، إلا أن هذا النص جاء خلوا مما يفيد سلطة القاضي التقديرية في الفسخ ولم يفرض عليه الحكم بالإخلاء إذا توافر سبب من أسبابه التي حددت شروطها فيه وإذ كان مفاد ما تنص عليه المادة 579 من القانون المدني من أن المحظور هو تعديل الإستعمال الذي ينشأ عن ضرر للمؤجر، فإذا إنتفى الضرر أرتفع الحظر. لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بالإخلاء على سند من أن مجرد تغيير إستعمال العين المؤجرة يعتبر مخالفاً لشروط الإيجار المعقولة تستوجب الإخلاء دون استلزام توافر ركن الضرر، ولم يمحص مدى تحقق الضرر، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.