⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 27135 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-6-8
ملخص / وقائع الدعوى: صيادلة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حيث ان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله " حيث تخلص واقعة الدعوى حسبما هو ثابت بمحضر الضبط المؤرخ 23 / 3 / 1994 من ارتكاب المتهم للواقعة الواردة بقيد ووصف النيابة العامة آنف البيان على النحو الثابت تفصيلا بالاوراق وحيث ترى المحكمة ان التهمة ثابتة فى حق المتهم وذلك على سند مما جاء بالاوراق ثبوتا كافيا ومن ثم يتعين القضاء بمعاقبته وفقا لمواد الاتهام الواردة وعملا بالمادة 304 / 2 من قانون الاجراءات الجنائية " لما كان ذلك وكان القانون رقم 127 لسنة 1955 الخاص بالصيدلية والاتجار بالمواد السامة يوجب على صاحب الترخيص ان يتولى حركة البيع بنفسه فى المحل والا يمتنع عن بيع الادوية مقابل دفع الاثمان المعتادة فاذا كان الحكم قد أدان الطاعن ولم يبين صفته التى تخوله حق البيع التى بها انطبق النص القانونى الذى دين بمقتضاه مع ان هذا الوصف فى المخاطب بتنفيذ القانون السالف الذكر ركن فى الجريمة التى نسبت اليه .