الطعن رقم 11373 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-1-19
ملخص / وقائع الدعوى:
سبق اصرار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وحيث انه عن ظرف سبق الاصرار فانه لما كان هذا الظرف يستلزم بطبيعته ان يكون الجانى قد فكر فيما اعتزمه وتدبر عواقبه وهو هادئ البال فاذا لم يتيسر له التدبر والتفكير وارتكب جريمته وهو تحت تأثير عامل الغضب والهياج كما هو الحال فى الدعوى فلا يكون سبق الاصرار متوافرا ذلك بأن المتهمة قد قارفت فعلتها بقتل المجنى عليه مدفوعة بعامل الغضب والانفعال بعد مشاجرتها مع والدته ومن ثم ما أثاره المدافع عن المتهمة فى هذا الشأن يكون سديدا .