الطعن رقم 57 لسنة 44 قضائية
النقض المدني
1978-3-9
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص
⚖️ البدلات المختلفة
⚖️ اختصاص نوعى
⚖️ الطعن الضريبى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عز الدين الحسينى نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى كيره وعثمان الزينى ومحمد الخولى وإبراهيم هاشم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 83 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية على إختصاص دوائر المواد المدنية و التجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات و المعاشات و المكافآت المستحقة لرجال القضاء و النيابة العامة أو لورثتهم . و مفاد هذا النص إختصاص محكمة النقض دون غيرها بالفصل فى الطلبات المتعلقة بالشئون المالية لرجال القضاء ، و لما كانت المنازعات التى تدور بين القاضى - بوصفه ممولا - و بين مصلحة الضرائب حول خضوع المرتبات و ما فى حكمها للضريبة على إيرادات رءوس الأموال - المنقوله و كسب العمل هى من المنازعات الضريبية البحتة التى تنشأ عن حق الخزانة العامة فى تحديد الأنشطة التى تخضع لوعاء الضريبة ، و كان الطالب قد طلب الحكم له برد الفروق المالية التى إستقطعتها وزارة العدل لحساب وزارة الخزانة تأسيساً على أن راتب طبيعة العمل لا يخضع لضريبة كسب العمل و ما إليها و هو ما يتضمن منازعة فى أصل إستحقاق ضريبة كسب العمل المقررة بالقانون رقم 14 لسنة 1939 ، فإنه يكون نزاعاً ضريبياً يخرج عن الشئون المالية التى تختص بها هذه المحكمة و ينعقد الإختصاص بالفصل فيها للمحاكم العادية و من ثم يتعين القضاء بعدم إختصاص المحكمة بنظر الطلب مع إحالته إلى المحكمة المختصة عملاً بالمادة 110 من قانون المرافعات .