⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2990 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-3-6
ملخص / وقائع الدعوى: سب وقذف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
تحرى الالفاظ المعنى الذى استخلصتها المحكمة وتسميتها باسمها المعين فى القانون سبا وقذفا هو من التكييف القانونى الذى يخضع لرقابة محكمة النقض باعتبارها الجهة التى تهيمن على الاستخلاص المنطقى الذى يتأدى اليه الحكم من مقدماته المسلمة لما كان ذلك وكان ما تضمنته اللافتات المنسوب الى الطاعنين اعدادها ووضعها فى الطريق العام من عبارات اعلان عن بيع المحل المملوك للمدعى بالحقوق المدنية بيعا جبرا بالمزاد العلنى فضلا عن انها وعلى ما يبين من المفردات المضمونة قد صادفت حقيقة الواقع وجاءت على نحو يتفق وصحيح اجراءات القانون الخاصة بالاعلان عن البيع الجبرى ليس من شأنها ان تحط من قدر المدعى بالحقوق المدنية او تجعله محلا للاحتقار والازدراء بين أهل وطنه او تستوجب عقابه او خدش شرفه او اعتباره ومن ثم فهى لا تقع تحت نص المادة 302 من قانون العقوبات ولا تشكل اى جريمة اخرى معاقب عليها قانونا فان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بمعاقبة الطاعنين عن تلك الواقعة ودانهما بجريمة القذف يكون قد بنى على خطأ فى تأويله القانون وكان يتعين على المحكمة القضاء ببراءة الطاعنين عملا بالمادة 304 من قانون الاجراءات الجنائية باعتبار ان الواقعة غير معاقب عليها قانوناً.