الطعن رقم 25554 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-12-19
ملخص / وقائع الدعوى:
زنا
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
كان مفاد ما اورده الحكم ان الطاعن لم يكن قد فاجأ زوجته متلبسة بجريمة الزنا ولم يكن قتله لها حال تلبسها بالجريمة المذكورة فان ما يثيره الطاعن من وجوب اعمال المادة 237 من قانون العقوبات لقتل المجنى عليها حال اعترافها له بالزنا يكون غير سديد لما هو مقرر من ان الاعذار القانونية استثناء لايقاس عليه وعذر الزوج فى قتل زوجته خاص بحالة مفاجأة الزوجة متلبسة بالزنا فلا يكفى ثبوت الزنا بعد وقوعه بمدة .