⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 563 لسنة 44 قضائية

النقض المدني 1978-1-24 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: قضاة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رد القضاة
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام غير الجائز الطعن فيها
⚖️ رد القضاة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة صلاح الدين حبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد صدقى العصار وزكى الصاوى صالح وجمال الدين عبد اللطيف وعبد الحميد المرصفاوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قضاء الدائرة الجنائية بهذه المحكمة أن الطعن بطريق النقض طريق غير عادى لا ينفتح بابه إلا بعد أن تكون الدعوى قد إستنفدت جميع طرق الطعن العادى و صدر فيها حكم ينهى الخصومة فى موضوع الدعوى الجنائية أما ما يسبق ذلك من ضروب الخطأ أو وجوه التظلم فقد ينتهى الحكم فى الموضوع لصالح الخصم فلا تكون له مصلحة فى الطعن عليه و التمسك بما كان يشكو منه فإذا لم يرفع الحكم النهائى الخطأ الذى يتمسك به الخصم فعندئذ يجيز له القانون الطعن فيه لإصلاح كل خطأ سواء فى ذلك ما وقع فى الحكم ذاته أو ما بنى عليه و إتصل به ، و لا إستثناء من هذه القاعدة إلا فيما نصت عليه المادة 31 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض فى المواد الجنائية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأحكام الصادرة فى طلبات رد القضاء فى المواد الجنائية - و على ما جرى به قضاء الدائرة الجنائية بهذه المحكمة - هى أحكام صادرة فى مسائل فرعية خاصة بصحة تشكيل المحكمة ، فلا يجوز الطعن فيها بطريق النقض إستقلالاً عن الأحكام الصادرة فى موضوع الدعوة الأصلية ، و ذلك على أساس أنها و إن كانت منهية للخصومة فى دعوى الرد إلا إنها لا تنهى الخصومة فى الدعوى الأصلية التى تفرع الرد عنها ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه صادراً فى طلب رد قاضى المحكمة الجزئية التى أقيمت أمامها الدعوى الجنائية فإن الطعن فيه على حدة يكون غير جائز .