الطعن رقم 554 لسنة 44 قضائية
النقض المدني
1978-5-24
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالكتابة
⚖️ طرق الاثبات - الاقرار - الاقرار الغير قضائى
⚖️ الاختصاص الولائى - منازعات ايجار الاماكن
⚖️ التشريعات الخاصة بايجار الاماكن - الاجرة - الاتفاق على الاجرة
⚖️ التشريعات الخاصة بايجار الاماكن - الاجرة - تقدير اللجان للاجرة
⚖️ التشريعات الخاصة بايجار الاماكن - الاجرة - مسائل متنوعة فى تحديد الاجرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم صالح ومحمد الباجورى وصلاح نصار ومحمود رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من القانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن المعدلة بالقانون رقم 133 لسنة 1963 على أنه .. " و يجوز للمالك قبل صدور قرار اللجنة بتحديد الإيجار و توزيعه أن يؤجر المبنى كله أو بعضه على أن يسرى قرار اللجنة بأثر رجعى من بدء تنفيذ عقد الإيجار" و فى الفقرة السادسة من المادة الخامسة منه على أنه " .... و تكون قرارات لجان التقدير نافذة رغم الطعن فيها ..." تدل على أن المشرع قدر أن لجان تقدير القيمة الإيجارية المنصوص عليها فيه و المنوط بها تحديد إيجار المبانى الخاضعة لأحكامه ، سوف تستغرق فى إنجاز عملها وقتاً قد يطول فأجاز للمالك بعد إتمام مبناه و إعداده للسكنى ألا ينتظر حتى تفرغ اللجنة من عملها فتجيز للمالك إيجار الوحدات السكنية كلها أو بعضها و يعين إيجار كل وحدة تعييناً مؤقتاً فإذا أتمت لجنة التقدير عملها و أصدرت قرارها كان هذا الإيجار هو المعتبر فإن كانت القيمة الإيجارية التى حددتها اللجنة أقل من المتفق عليه بالعقد تعين خفض الأجرة العقدية إلى النتيجة المحددة بأثر رجعى من وقت إبرام العقد و إن حددت اللجنة قيمة أكثر فالأصل ألا تسرى زيادة القيمة الإيجارية إلى المستأجر المتعاقد طوال مدة الإيجار الأصلية ، إعتباراً بأن المالك قبل النزول عن الحد الأقصى للأجرة و إرتضى الأجرة الأقل ، شريطة ألا يكون هذا الرضاء مشوباً بعيب يفسده ، و ألا يكون المالك قد تحفظ صراحة أو ضمناً عند التعاقد بحقه فى التمسك بقرار اللجنة عند صدوره ، و يجوز إستظهار هذا التحفظ من كافة الظروف و الملابسات المحيطة بالتعاقد ، فإذا إنقضت المدة الأصلية و إمتد الإيجار بحكم القانون جاز للمالك أن يرفع الأجرة إلى حدها الأقصى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مناط رسمية الورقة فى معنى المادتين 390 ، 391 من القانون المدنى المقابلتين للمادتين 10 ، 11 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها بمقتضى وظيفته ، و هى حجة بما دون فيها من أمور قام بها محررها فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره و من ثم فإن محضر جمع الإستدلالات الذى حرره أحد رجال الشرطة بناء على شكوى قدمت إليه و أثبت فيها ما أدلى به ذوو الشأن من أقوال أمامه فيها يعتبر بهذه المثابة من المحررات الرسمية و لا محل للقول بوجوب أن يكون من يتولى تحرير الورقة الرسمية متخصصاً فيما يدلى به ذو الشأن من أقوال أمامه أو له دراية بفحوص هذه الأقوال . إكتفاء بأن يكون الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة و الذى يتولى تحرير الورقة مختصاً بكتابتها من حيث طبيعتها و أن يراعى الأوضاع القانونية المتطلبة فى تحريرها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مؤدى المادة 392 من القانون المدنى المطابقة للمادة 12 من قانون الإثبات أنها شرعت قرينة قانونية على أن الصورة الرسمية للمحرر الرسمى - خطية كانت أو فوتوغرافية - تكون حجة بالقدر الذى تكون فيه مطابقة للأصل ما لم ينازع فى ذلك أحد الطرفين ، و لئن كانت مجرد المنازعة تكفى لإسقاط قرينة المطابقة إلا أنه ينبغى أن تكون هذه المنازعة صريحة فى إنعدام هذه المطابقة متسمة بالجدية فى إنكارها و إذ كان البين من مذكرة الطاعن المقدمة لمحكمة الموضوع أنها إقتصرت على القول بأن محاضر البوليس ليست من أدلة الإثبات المدنية فإن ذلك لا ينطوى على منازعة فى مدى التطابق بين صورة المحرر الرسمى و أصله ،, و ليس من شأنه إهدار القرينة القانونية آنفة الذكر ، و يكون الحكم فى مطلق حقه إذ عول على ما ورد بالصورة الرسمية للشكوى من أقوال منسوب صدورها إلى الطاعن .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الإقرار الوارد بأحد الشكاوى الإدارية يعد إقرار غير قضائى . و يخضع لتقدير القاضى و لا يشترط فى الإقرار غير القضائى أن يكون صادراً للمقر له بل يجوز إستخلاصه من أى دليل أو ورقة من مستندات الدعوى فإنه لا على الحكم إن هو إنتهى فى إستخلاص سائغ إلى أن ما يثبت على لسان الطاعن فى محضر جمع الإستدلالات من أن الأجرة المتعاقد عليها مؤقتة - يكشف عن صدق ما ذهبت إليه المطعون عليها من أن النية إنصرفت عند التعاقد إلى أن قرار لجنة تقدير القيمة الإيجارية هو المعتبر فى تحديد الأجرة و أن ما ورد بالعقد من أجرة مسماة كان موقوتاً بصدور هذا القرار الذى لم يتصل بعلمها عند إبرامها العقد بما ينفى مظنة إرتضائها النزول عن الحد الأقصى للأجرة
📌 المبدأ / الفقرة (5)
مفاد ما تقضى به المادتان 41 , 42 من القانون 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين و المعمول به إعتباراً من 1969/8/18 من جعل الطعن فى قرارات لجان تقدير القيمة الإيجارية من إختصاص المحاكم الإبتدائية الكائن فى دائرتها العقار يقتصر على القرارات التى تصدر بعد بدء العمل بالقانون سالف الذكر ، أو تلك التى صدرت من هذه اللجان و لم تصبح نهائية بعد حتى ذلك التاريخ فلا يستطيل نطاقها إلى قرارات اللجان التى عرضت بالفعل على مجالس المراجعة أو فصل فيها أو صارت نهائية قبل بدء العمل به ، فهذه و تلك يختص القضاء الإدارى بمجلس الدولة بنظر الطعون فيها بإعتبارها قرارات صادرة من جهات إدارية ذات إختصاص قضائى وفقاً للمادة 11 من القانون رقم 55 لسنة 1959 بشأن مجلس الدولة و المقابلة للمادة 8/10 من القانون رقم 47 لسنة 1972 ، لما كان ذلك و كان قرار مجلس المراجعة قد صدر فى 1969/1/15 أى فى تاريخ سابق على سريان القانون رقم 52 لسنة 1969 و كان الطعن على قرار لجنة التقدير أو قرار مجلس المراجعة يتم بإتخاذ إجراءات شكلية وتحكمها مواعيد خاصة فإنه لا على الحكم إذا هو لم يعرض لما أثاره الطاعن تعييباً على قرار مجلس المراجعة أياَ كان وجه الرأى فيه .