⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3366 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-5-25
ملخص / وقائع الدعوى: بيع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان كان لمحكمة الموضوع - عملا بالقاعدة العامة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 157 من القانون المدنى - سلطة الحكم برفض الدعوى بفسخ عقد البيع للتاخير فى سداد باقى الثمن وملحقاته على سند من انه قليل الاهمية بالنسبة الى الالتزام فى جملته . الا ان ذلك مشروط بان يكون حكمها مبنيا على اسباب واضحة جلية تنم عن تحصيل المحكمة فهم الواقع فى الدعوى بما له سند من الاوراق والبيانات المقدمة لها وان الحقيقة التى استخلصتها واقتنعت بها قام عليها دليلها قضاؤها وهو ما لا يتحقق الا ببيان الثمن المستحق على المشترى وملحقاته ان وجدت وما سدده منه وما بقى فى ذمته ونسبته الى الالتزام فى جملته توصلا لاجراء تقدير واع حصيف لمدى اهمية ذلك الباقى بالنسبة الى الالتزام فى جملته وفقا لما تمليه طبائع الامور وقواعد العدالة وبيان الدليل الذى اقامت عليه قضاءها فى كل ذلك من واقع مستندات الدعوى على نحو مفصل وان تفصل فى كل نزاع بين الخصوم حول تلك الامور بحكم يحسم كل خصومة بينهم على كلمة سواء وقول محكم حتى يمكن مراقبة صحة تطبيقه للقانون فى هذا الشان .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
اذ كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى فى تسبيب قضائه برفض طلب الفسخ القضائى على ما اورده من ان " المحكمة لا تجيبه - المستانف -( الطاعن ) الى طلب الفسخ لان الباقى من الثمن قليل جدا بالنسبة الى المدفوع ومن ثم يصبح مجرد دين عادى مضمون بالضمانات الاخرى المنصوص عليها فى القانون ...... " دون ان يبين جملة المستحق على المطعون ضده ( المشترى ) من الثمن وملحقاته وما سدده منه وما بقى فى ذمته ونسبته الى الالتزام فى جملته والدليل على ذلك كله من مستندات الدعوى مما يشوبه بالقصور الذى يعجز هذه المحكمة عن ممارسة وظيفتها فى مراقبة صحة تطبيق القانون بما يعيبه .