⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1529 لسنة 70 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-1-27
ملخص / وقائع الدعوى: بيع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى خطا الطاعنين الاول والثانى بما اورده بمدوناته ( فاذا كان ما تقدم وقام المستانف عليه الاول - الطاعن الاول - بمخالفة شروط ترخيص بناء هذه الارض حال كون المستانفه 0 المطعون ضدها - انذاك تعمل بالخارج بالمملكة السعودية مما دعا قلم التنظيم بحى اول طنطا الى تحرير محضر بتلك المخالفة برقم ....قضى فيها بحبس كل منهما ثلاثة اشهر مع الشغل وحين استانفت هذا القضاء قضى ببراءتها مما اسند اليها ثم قام بعد ذلك باغتصاب كامل العقار وتصرف فيه بالبيع لشقيقه المستانف عليه الثانى - الطاعن الثانى - فحرر له عقدا بذلك مؤرخا 1/4/1995 فاستحصل الاخير بشأنه على حكم بصحة توقيع المستانف عليه الاول - الطاعن الاول كبائع بالدعوى رقم ...........لسنه ........كلى مدنى طنطا حيث مثل بجلسة 30/4/1995 واقر قضائيا بصحة توقيعه على عقد بيعه لكامل العقار لشقيقه المستانف عليه الثانى - الطاعن الثانى - فباع بذلك ملك غيره على خلاف الواقع ثم تمادى فى مسلسل اغتصابه لحق المستأنفة - المطعون ضدها - ومنعها من الانتفاع بملكها مما دعاها الى تحرير محضر بتلك الواقعة تحت رقم ......... لسنه ........ ادارى قسم اول طنطا وقد صدر قرار النيابة بتمكينها من الانتفاع وحيازة العقار فكان ذلك مجتمعا من المستانف عليه الاول والثانى - الطاعنين - خطا يوجب مسئوليتهما عما ينشا عنه من اضرار اصابت المستانف ...... ) واذ كانت هذا الافعال التى ساقها الحكم المطعون فيه بمدوناته على النحو سالف البيان تمثل بحق خطا فى جانب الطاعن الاول الا انها لا تعد كذلك بالنسبة للطاعن الثانى ولا ينال من ذلك قيام الاخير بشراء نصيب المطعون ضدها فى عقار النزاع من شقيقه الطاعن الاول ذلك ان شراء ملك الغير لا يعد بمجردة خطا يستوجب التعويض عنه .