⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2690 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-11-23
ملخص / وقائع الدعوى: امر على عريضة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 509 من قانون المرافعات على انه " لا يكون حكم المحكمين قابلا للتنفيذ الا بامر يصدره قاضى التنفيذ بالمحكمة التى اودع اصل الحكم قلم كتابها بناء على طلب اى من ذوى الشان ......" والنص فى المادة 195 من ذات القانون على انه " يجب على القاضى ان يصدر امره بالكتابة على احدى نسختى العريضة فى اليوم التالى لتقديمها على الاكثر ولا يلزم ذكر الاسباب التى بنى عليها الامر الا اذا كان مخالفا لامر سبق صدوره فعندئذ يجب ذكر الاسباب التى اقتضت اصدار الامر الجديد والا كان باطلا " . يدل على ان الامر الذى يصدره قاضى التنفيذ فى طلب ذوى الشان وضع الصيغة التنفيذية على احكام المحكمين هو فى حقيقته امر على عريضة يخضع لأحكام الاوامر على العرائض من ناحية اصدارها والتظلم منها والطعن على الاحكام الصادرة فيها ومن هذه الاحكام ما اوجبه الشارع من القضاء ببطلان الامر الذى يصدر مخالفا لاخر سابق عليه اذا لم يتم تسبيبه من القاضى الامر وهو بطلان مقرر لمصلحة من صدر الامر ضارا به ويسقط بتنازله عنه صراحة او ضمنا .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
اذ كان الثابت من الاوراق ان الامر المتظلم منه صدر دون تسبيب بوضع الصيغة التنفيذية على احكام التحكيم محل النزاع على خلاف امر سبق صدوره برقم ... سنه ...... من قاضى التنفيذ برفض ذات الطلب وهو ما تمسك به الطاعنون فى صحيفة تظلمهم الا ان الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وأيد قضاء الحكم المستانف معتنقا ما ضمنه اسبابه ان المخالفة بين الامرين لم تكن لتستوجب تسبيب الامر المتظلم فيه وهو ما يعيبه ويوجب نقضه .