الطعن رقم 11001 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-4-7
ملخص / وقائع الدعوى:
التماس اعادة النظر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الغش المبيح لالتماس اعادة النظر وفقا لنص الفقرة الاولى من المادة 241 مرافعات يشترط فيه ان يتم بعمل احتيالى يقوم به الملتمس ضده ينطوى على تدليس يعمد اليه الخصم ليخدع المحكمة ويؤثر فى عقيدتها فتتصور الباطل صحيحا وتحكم بناء على هذا التصور لصالح من ارتكب الغش ضد خصمه الذى كان يجهل ان هناك غشا وكان يستحيل عليه كشفة او دحضه .