⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4726 لسنة 71 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-4-15
ملخص / وقائع الدعوى: التزام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 154/1 من القانون المدنى يدل على ان المشترط وهو يبرم الاتفاق الذى يستفيد منه غيره انما يعمل لحسابه ويتعاقد باسمه فلابد ان تكون له مصلحة شخصية فى هذا الاشتراط مادية كانت هذه المصلحة او ادبية وله حق مطالبة المتعهد بتنفيذ التزامه نحو المنتع .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
اذ كان الثابت من الاوراق ان البنك المطعون ضده الثانى المستفيد من الوثيقة قد اجرى اتفاقا منفردا مع الشركة الطاعنه ( شركة التامين ) قبل فيه الوفاء بمبلغ ............ جنيه خصمها من القرض المستحق على المشترط - المطعون ضده الاول وكان يجب على الحكم المطعون فيه ان يقوم بخصم هذا المبلغ من المبلغ الذى انتهى الى استحقاقه نتيجة لاعمال شروط الوثيقة والتعويض عن التاخير فى الوفاء وهو ......... الف جنيه واذ هو لم يفعل فانه يكون معيبا بما يوجب نقضه نقضا جزئيا فيما قضى به من زيادة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
اذ كان المطعون ضده الاول حين ابرم وثيقه التامين مع الشركة الطاعنه وحدد المستفيد فيها البنك المطعون ضده الثانى انما كان يرمى الى ضمان سداد القرض الذى حصل عليه من البنك فى حالة حدوث الحادث والمؤمن منه للمشروع الذى اقترض من البنك من اجل القيام به وتوقف المشروع فى حالة حدوثه وعجزة بالتالى عن سداد القرض وفوائده للبنك فان له بلا شك مصلحة فى ابرام هذه الوثيقه مع الشركة بل هو المستفيد الاول منها لما كان ما تقددم وكان مبدا حسن النية فى تنفيذ العقود الذى يظل العقود جميعا كان يقتضى من البنك المستفيد من الوثيقة الا يبرم اتفاقا منفردا مع الشركة الطاعنه يترتب عليه ضياع بعض حق المطعون ضده - المؤمن - الذى يستمده من الوثيقه فان هذا يعطى المشترط المطعون ضده الاول - ان يطالب المتعاقد معه - الشركة الطاعنه - بالوفاء بما تم الاتفاق عليه والذى تقاعس المستفيد عن المطالبة به لان رفض المستفيد الحق الذى اشترط لمصلحته صراحة او ضمنا وسواء كان الرفض كليا او جزئيا يترتب عليه انصراف الحق الى المشترط او ورثته من وقت العقد لان القول بغير ذلك يتنافى مع حسن النية فى تنفيذ العقود ويؤدى الى فوات مصلحة المشترط والتى ابرم الاتفاق للمحافظة عليها لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى تاييد حكم محكمة اول درجة برفضه الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة فانه يكون قد اصاب صحيح القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
ان كان لمحكمة الموضوع السلطة فى الاخذ بتقرير الخبير الا ان ذلك مشروط بألا يوجد فى اوراق الدعوى مستندات او ادلة اخرى تتناقض مع ما انتهى اليه الخبير فى تقريره وعليها فى هذه الحالة ان تعمل على ازاله اسباب التناقض والا كان حكمها معيبا بالقصور فى التسبيب .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
اذ كان الثابت بالاوراق ان الطاعن ارفق بحافظة مستنداته المقدمة الى الخبير والمؤشر عليها بالنظر والارفاق فى 28/2/1998مستندا عبارة عن خطاب مؤرخ 1/6/1997 موجه من البنك الاهلى المستفيد فى وثيقه التامين الى شركة التامين الاهلية يستعلم فيه عما تم بشان صرف التعويض عن الحادث ويخبره فيه بان التامين يشمل بندين اولهما اعمال الديكور والتشطيب والسرفيس واعمال الكهرباء وثانيهما الالات ومعدات الطبخ ويطلب فيه سرعة صرف التعويض كما انه مرفق بالاوراق صورة من كشف اعمال الديكور والتشطيب والسرفيس واعمال الكهرباء المؤمن عليها بمعرفة البنك الاهلى المصرى - فرع .......... - بالوثيقة رقم ......... بمبلغ ........جنيه مرسلة من البنك الى شركة التامين وعليها خاتم البنك فان الحكم المطعون فيه اذ اخذ بتقرير الخبير الذى جاء به انه لا يستطيع ااجزم بان اعمال الديكور والتشطيب والسرفيس واعمال الكهرباء تدخل ضمن وثيقة التامين لان الخطاب المرسلة به من الطاعن الى البنك لم يذكر فيه يوم الارسال وما اذا كان سابقا على تاريخ تحرير الوثيقة ام لا دون مناقشة دلالة هذين المستندين على وجود الكشف لدى البنك قبل ابرام الوثيقة ومدى تاثير ذلك على عقيده المحكمة فى شان خطاب البنك بعدم شمول وثيقه التامين على هذه الاشياء وانتهى به ذلك الى رفض طلب الطاعن التعويض عن خطا البنك لعدم ادراج هذه الاشياء ضمن وثيقه التامين فانه يكون معيبا .