⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 546 لسنة 44 قضائية

النقض المدني 1978-4-25 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: نقابات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص الولائى - المنازعات الادارية
⚖️ قرار ادارى
⚖️ نقابات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة صلاح الدين حبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية زكى الصاوى صالح وجمال الدين عبد اللطيف وعبد الحميد المرصفاوى ومحمد طه سنجر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 20 من القانون رقم 89 لسنة 1946 على أن " لوزير الأشغال أن يطعن فى صحة إنعقاد الجمعية العمومية أو فى قرارها بإعتماد تأليف مجلس النقابة و ذلك بتقرير يبلغ لمحكمة النقض فى خلال 18 يوماً من تاريخ إخطاره بقرارات الجمعية العمومية و يجوز لستين عضواً على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية بشرط التصديق على إمضاءاتهم الطعن فى تلك القرارات خلال 18 يوماً من تاريخ إنعقاد الجمعية العمومية أو صدور هذه القرارات حسب الأحوال ... " و إذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه إستخلص للأسباب السائغة التى أوردها و فى حدود سلطته التقديرية أن المطعون عليه الأول إنتخب عضواً عن شعبة هندسة المناجم و البترول و أن الجمعية العمومية إعتمدت نتيجة هذه الإنتخابات فى ذات اليوم ، و كان الثابت أن أحداً لم يطعن فى صحة إنعقاد الجمعية العمومية أو فى قرارها أمام الجهة المختصة و هى محكمة النقض فى الميعاد الذى نص عليه القانون فإن قرارها بإعتماد نتيجة هذه الإنتخابات يكون قد تحصن و بالتالى يكون القرار الصادر بإعادة الإنتخابات معدوماً هو و ما ترتب عليه لصدوره ممن لا يملكه و مشوباً بمخالفة صارخة للقانون بما يجرده عن صفته الإدارية و يسقط عنه الحصانة المقررة للقرارات الإدارية و يخضعه بالتالى لإختصاص المحاكم القضائية و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون .