⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6396 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-3-28
ملخص / وقائع الدعوى: التزام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان حق الدائن فى الالتزام المعلق على شرط واقف وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو مما ينظمة القانون ويحميه ولا يعد هذا الحق نافذا الا اذا تحقق الشرط غير ان الشرط يعتبر قد تحقق اذا وقعت الواقعة المشروطة وبها يتأكد وجود الالتزام ونفاذه بعد ان كان موقوفا وبما يجيز للدائن التنفيذ به اختيارا او جبرا ويستقر له ما كان قد استوفاه قبل تحقق الشرط وذلك لما له من اثر رجعى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
اذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه اقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائى على ما قرره " ان العقد سند الدعوى قد تضمن تعهدا من المستانف ضده الاول وبصفته وكيلا عن باقى المستانف ضدهم عدا الاخرين بصفتيهما بالحصول على موافقة وزارة التربية والتعليم على العقد وان الاوراق خلت من الحصول على هذه الموافقة فان قضاء محكمة اول درجة برفض الدعوى تاسيسا على عدم نفاذ العقد لتضمنه شرطا واقفا معلقا على ارادة الملتزم يكون قد صادف صحيح القانون " ويبين من ذلك ان الحكم علق التزامات الطرفين الواردة فى نصوص العقد سند الدعوى على شرط موقف هو حصول موافقة مديرية التربية والتعليم على نفاذه وان الاوراق خلت من هذه الموافقة حين ان البين من الاوراق فيما تمسك به الطاعن من دفاع قدم عليه دليله ان الالتزامات الناشئة عن العقد المبرم فى ..../..../.... بينه وبين المطعون ضدهم السته الاوائل حق اداؤها بتحقق ما علق عليه هذا الاداء بصدور امر المطعون ضده الاخير بصفته - محافظ اسيوط - فى ..../....../........الى مديرية التربية والتعليم باسيوط الذى يمثلها طبقا لقانون الحكم المحلى رقم 57 لسنة 1971 بتسليم الطاعن تلك المساحة وبذلك فقد تحرر العقد من هذا الشرط وبات من الواجب اجبار المطعون ضدهم السته الاوائل على تنفيذ ما التزموا به ، واذ كان هذا الدفاع جوهريا - ومؤثرا فى النتيجة التى انتهى اليها الحكم الذى قصر عن ايراده والرد عليه ولم يناقش دلالة المستندات المقدمة لتأييده فانه يكون معيبا .