الطعن رقم 5028 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-3-27
ملخص / وقائع الدعوى:
اصلاح زراعى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بتسليم المطعون ضده الاول حصته الوارده بشهادة التوزيع تقريرا لحق الانتفاع الثابت له بموجب تلك الشهادة وكان ذلك لا يعد من قبيل التصرفات والوقائع التى تكسب ملكية الارض وانما هو تصرف كاشف لحق مقرر له قانونا ويتمشى مع الالتزام الذى وضعته الفقرة الثالثة من الشروط العامة الملحقة بالقرار رقم 877 لسنه 1986 الصادر باللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 1986 فى شان تصفية بعض الاوضاع المترتبة على قوانين الاصلاح الزراعى بان يقوم المنتفع ومن معه ممن ادرجو بشهادة التوزيع بزراعة الارض بانفسهم وبذل العناية الواجبة فى استغلالها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قضاء حكم اول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه بتسليم المطعون ضده الاول نصيبه الوارد بشهادة التوزيع اقرارا لحقه المستمد من القانون فى الانتفاع به لا يعد من قبيل التصرفات الناقلة للملكية وبالتالى لا يخضع للحظر الموارد بالمادة 16 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 وبالفقرة الخامسة من الشروط العامة الملحقة بالقرار رقم 877 لسنة 1986 الصادر باللائحة التنفيذية للقانون رقم 13 لسنه 1986 ....... من عدم جواز التصرف فى الارض الموزعة قبل الوفاء بثمنها كاملا .