⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 545 لسنة 44 قضائية

النقض المدني 1978-4-25 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: قرار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص الولائى - المنازعات الادارية
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الطعن
⚖️ قرار ادارى
⚖️ سلطة محكمة النقض
⚖️ صحيفة الطعن
⚖️ نيابة ادارة قضايا الحكومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة صلاح الدين حبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية زكى الصاوى صالح وجمال الدين عبد اللطيف وجلال الدين رافع ومحمد طه سنجر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة الخامسة من دستور سنة 1971 على أن " الإتحاد الإشتراكى العربى هو التنظيم السياسى الذى يمثل تنظيماته القائمة على أساس من الديمقراطية و تحالف قوى الشعب العاملة ... " و تحديده فى الفصول الثانى و الثالث و الرابع من الباب الخامس السلطات الثلاث للدولة و هى السلطة التشريعية و السلطة التنفيذية و السلطة القضائية ، يدل على أن الإتحاد الإشتراكى العربى ليس سلطة عامة جديدة تقف إلى جانب هذه السلطات الثلاث و إنما هو تنظيم سياسى يضم قوى الشعب العاملة فلا تعد قرارات إدارية أو عمل من أعمال السيادة ، و إذ كانت المحاكم المدنية طبقاً للمادة 15 من قانون السلطة القضائية هى صاحبة الولاية العامة فى الفصل فى كافة المنازعات عدا ما إستثنى بنص خاص و كان الطاعن قد طلب الحكم بإنعدام القرار المطعون فيه لصدوره على غير محل إستنادا لصدوره بفصله من عضوية الإتحاد حال أنه لم يكن عضواً به فإن النزاع على هذه الصورة يدخل فى ولاية المحاكم المدنية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تنص المادة 253 من قانون المرافعات على أن " يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه و يوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض .. .. فإذا لم يحمل الطعن على هذا الوجه كان باطلاً و تحكم من تلقاء نفسها ببطلانه " و تنص المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة على أن " تنوب هذه الإدارة عن الحكومة و المصالح العامة و المجالس المحلية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على إختلاف أنواعها و درجاتها و لدى الجهات الأخرى التى خولها القانون إختصاصاً قضائياً " و إاذ كان الإتحاد الإشتراكى هو تنظيم سياسى يضم قوى الشعب العاملة فإنه لا يندرج ضمن من عددتهم المادة السادسة السالف ذكرها و من ثم فلا تنوب عنه إدارة قضايا الحكومة أمام القضاء و يكون توقيعها على صحيفة هذا الطعن عن الإتحاد الإشتراكى لا يتحقق به الشرط الذى تتطلبه المادة 253 من قانون المرافعات و يكون الطعن بذلك باطلاً .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المحاكم هى المختصة بتقرير الوصف القانونى للعمل الصادر عن السلطات العامة و ما إذا كان يعد من أعمال السيادة و حينئذ لا يكون لها أى إختصاص بالنظر فيه و أن محكمة الموضوع تخضع فى تكييفها فى هذا الخصوص لرقابة محكمة النقض ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص صحيحاً إلى أن الإتحاد الإشتراكى العربى ليس سلطة عامة من سلطات الدولة ، فإن القرار المطعون فيه لا يكون بذلك عملاً من أعمال السيادة .