الطعن رقم 4562 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-3-8
ملخص / وقائع الدعوى:
اصلاح زراعى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التصرف فى الاراضى البور والصحراوية المشتراه من الدولة الذى تم قبل العمل بالقانون 17 لسنة 1969 متى وقع صحيحا بعد استبعاد حكم المنصوص الملغاة ( المواد 3 ، 10 ، 24 ، 25 ، 26 ، 60 ، 61 من القانون 100 لسنة 1964 ) فانه يبقى على صحته ملزما لعاقدية ويسرى قبل جهة الاصلاح الزراعى ويجوز شهره ولو كان من شانه ان يجعل المتصرف اليه مالكا لاكثر من عشرة افدنه واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان عقد البيع المؤرخ 26/9/1965 لان الطاعن الاول يمتلك 16 فدانا من الاراضى الزراعية خلاف ما اشتراه بالعقد المذكور ورتب على ذلك بطلان التصرف لمخالفة المادة 25 من القانون رقم 100 لسنة 1964 فانه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطا فى تطبيقه واذ لم يورد الحكم سببا لابطاله العقد بالنسبة لمورث باقى الطاعنين فانه يكون قد شابه القصور .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى النصوص 25 و 60 من القانون 100 لسنة 1964 فى شان التصرف فى الاراضى البور والصحراوية المشتراة من الدولة و 2 و 4 من القانون 17 لسنة 1969 الصادر بتعديل بعض احكام القانون 100 لسنة 1964 - وعلى ما يستفاد من المذكرة الايضاحية للقانون 17 لسنه 1969 - انه بعد صدور القانون رقم 100 لسنة 1964 فقد اسفر تطبيق النصوص سالفة البيان عن بيع تلك الاراضى باقل من قيمتها او الى اشخاص غير قادرين على زراعتها كما ادت القيود المفروضة على استصلاحها والتصرف فيها الى احجام اصحاب المدخرات عن ولوج مجال الاستصلاح مما يعطل هذه الثروة الزراعية لذلك فقد اصدر المشرع القانون 17 لسنة 1969 بالغاء المواد 61 و60 و26 و25 و24 و10 و3 من القانون 100 لسنة 1964 بقصد ازالة القيود المفروضة على التصرف فى الاراضى البور والصحراوية المشتراه من الدولة والتى تعوق تداولها تداولا اقتصاديا ونص على سريان هذا الى الوقائع التى حدثت منذ ذلك القانون ما عدا ما تم الفصل فيه باحكام حازت قوة الامر المقضى قبل صدور القانون 17 لسنة 1969 فيمتنع تطبيقة عليها احتراما لهذه الحجية .