⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 538 لسنة 44 قضائية

النقض المدني 1978-3-20 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: تأميم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص الولائى - مسائل متنوعة
⚖️ تأميم
⚖️ لجان التقييم
⚖️ احكام وقرارات لا حجية لها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى الفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية حافظ رفقى وجميل الزينى ومحمود حسن حسين وعاصم المراغى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إختصاص لجان التقييم - و على ما بينته المادة الثالثة من القانونين 117 ، 118 لسنة 1961 - هو تقييم رؤوس أموال الشركات المساهمة المؤممة التى لم تكن أسهمها متداولة فى البورصة أو كان قد مضى على آخر تعامل عليها أكثر من ستة شهور و كذلك تقييم المنشآت غير المتخذة شكل شركات مساهمة و تقييم رأس مال المنشأة يكون بتحديد الحقوق و الأموال المملوكة لها وقت تأميمها و تقدير قيمتها و تحديد مقدار ديونها فى ذلك التاريخ و على ضوء ذلك يتحدد صافى رأس مال المنشأة المؤممة و يكون قرار لجنة التقييم فى هذا الشأن نهائياً و غير قابل للطعن فيه متى إلتزمت اللجنة فى تقييمها بعناصر المنشأة أصولاً و خصوماً وقت تأميمها ، أما إذا خرجت لجنة التقييم عن هذا النطاق الذى رسمه لها المشرع بأن أضافت إلى أموال وحقوق المنشأة ما ليس لها و إستبعدت منها شيئاً أو حملتها بديون ليست ملزمة بها ، فإن قرارها فى هذا الصدد لا يكتسب أية حصانة و لا يكون حجة قبل الدولة و أصحاب الشأن ، كما أنه ليس للجان التقييم أن تفصل فى أى نزاع يثور بشأن الأموال و الحقوق المتنازع عليها بين المنشأة المؤممة و بين الغير أو أن تتعرض لأى نزاع آخر لا يتعلق بالتقييم فى ذاته ذلك أن تحقيق المنازعات و الفصل فيها من إختصاص المحاكم صاحبة الولاية العامة فى ذلك إلا ما إستثنى بنص خاص ، فإذا تعرضت لجنة التقييم للفصل تلك المنازعات ، فإن قرارها لا يكتسب حصانة تحول دون طرح تلك المنازعات على المحاكم المختصة لتحقيقها و الفصل فيها و لا يعد ذلك طعناً فى قرارات لجان التقييم و إنما هو سعى إلى الجهة ذات الولاية العامة للحصول على قضاء يحسم تلك المنازعات ، لما كان ذلك و كان المطعون ضدهم الخمسة الأول بأعتبارهم أصحاب مضرب للأرز قبل تأميمه أقاموا الدعوى منازعين فى مقدار المبلغ الذى حملتهم به لجنة التقييم و خصصته لحساب الضرائب لأنه يزيد كثيراً على ما أستحق عليهم من هذه الضرائب بالفعل و لذا طالبوا بالفرق ، و كان الفصل فى تلك المنازعة يخرج عن إختصاص لجنة التقييم و يدخل فى إختصاص المحاكم ذات الولاية العامة فضلاً عن أن قرار لجنة التقييم بتحميل المنشأة المؤممة بمبالغ غير مدينة بها للغير ، لا يلحقه وصف النهائية المنصوص عليها فى المادة الثالثة سالفة الذكر و لا يكتسب حصانة تحول دون الإلتجاء إلى المحاكم المختصة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أيد الحكم الإبتدائى فيما قضى به من إلزام الطاعنة نقداً بقيمة الفرق بينما ما خصصته لجنة التقييم لحساب الضرائب المستحقة على المنشأة المؤممة و بين ما أستحق منها بالفعل . فإن هذا الذى أورده الحكم خطأ فى القانون ذلك أن تحديد لجنة التقييم لعنصر من عناصر المنشأة المؤممة على نحو مؤقت لا يخرج هذا العنصر من العناصر المنشأة سواء كان من الخصوم أو الأصول و لا يبعده عن نطاق التأميم ، و من ثم إذا تم تحديد هذا العنصر بصفة نهائية بمعرفة الجهة المختصة ، أرتد أثر هذا التحديد إلى وقت التأميم ، فإن ترتب عليه زيادة فى صافى رأس مال المنشأة ، جرت على تلك الزيادة ما يجرى على قيمة المنشأة المؤممة من أحكام ، و لما كانت المادة الثانية من القانون 117 لسنة 1961 و المادة الرابعة من القانون 118 لسنة 1961 قد نصتا على أن تؤدى قيمة المنشأة المؤممة بموجب سندات إسمية على الدولة - و ذلك فى حدود مبلغ خمسة عشر ألف جنيه لكل من الملاك السابقين لتلك المنشآت وفقاً لأحكام القانون 134 لسنة 1964 - و إذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .