الطعن رقم 4742 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-2-8
ملخص / وقائع الدعوى:
اصلاح زراعى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة الاولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 152 لسنه 1957 بتنظيم استبدال الاراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر على ان تستبدل خلال مدة اقصاها ثلاث سنوات الاراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر العامة وذلك على دفعات وبالتدريج وبما يوازى الثلث سنويا وفقا لما يقرره مجلس الاوقاف الاعلى او الهيئات التى تتولى شئون اوقاف غير المسلمين حسب الاحوال وفى المادة الثانية منه على ان تتسلم اللجنة العليا للاصلاح الزراعى سنويا الاراضى الزراعية التى يتقرر استبدلها وذلك لتوزيعها وفقا لاحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنه 1952 ......." وفى المادة الثالثة على ان تؤدى اللجنة العليا للاصلاح الزراعى لمن له حق النظر على الاوقاف سندات تساوى قيمة الارضى الزراعية والمنشات الثانية وغير الثابته والاشجار المستبدلة مقدره وفقا لقانون الاصلاح الزراعى ......" والنص فى المادة الاولى من القانون رقم 42 لسنه 1973 بشأن رد الاراضى الزراعية الموقوفه على جهات البر العام والخاص الى وزارة الاوقاف على ان ترد لوزارة الاوقاف جميع الاراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر العام والخاص التى سبق استبدالها للهيئة العامة للاصلاح الزراعى وفقا لاحكام القانون رقم 152 لسنه 1957 بتنظيم استبدال الاراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر والقانون رقم 44 لينه 1962 بتسليم الاعيان التى تديرها وزارة الاوقاف الى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى والمجالس المحلية ويقتصر الرد على الاراضى الزراعية التى لم تتصرف فيها الهيئة العامة للاصلاح الزراعى كما ترد الى وزارة الاوقاف جميع اراضى الاوقاف التى تقع حاليا داخل كردون المدن وكانت من قبل اراضى زراعية يدل على ان المشروع اشترط لرد الاراضى الزراعية التى كانت موقوفه على جهات البر والتى سبق استبدالها للهيئة العامة للاصلاح الزراعى لتوزيعها وفقا لاحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنه 1952 الا يكون قد تم التصرف فيها من الاخيرة سواء بقبت هذه الارض على حالها او اصبحت جزءا من كردون المدينة الداخلة فى نطاقها قاصدا بذلك وعلى ما انبأت به المذكرة الايضاحية لمشروع القانون رقم 42 لسنه 1973 رفع الغبن الذى لحق بوزارة الاوقاف وشئون الازهر والذى ترتب عليه نقص الايرادات التى كانت تحصل عليها من ريع هذه الاراضى مما نقصت معه الامكانيات التى يتطلبها قيام تلك الوزارة برسالتها على الوجه الاكمل غير غافل عن اثر ذلك على من تلقى الحق صحيحا على تلك الارض من الجهة المالكة بما اورده مذكرته تلك من انه يقتصر الاسترداد على الاراضى الزراعية التى لم يتم للهيئة العامةللاصلاح الزراعى التصرف فيها وفقا لقانون الاصلاح الزراعى باعتبار ان توزيع الهيئة العامة للاصلاح الزراعى للارضى على صغار المزارعين توزيع تمليك ينعقد صحيحا ونافذا من تاريخ صدوره فيعتد به قبل من تلقى عنها الحق فى مواجهة الطاعنه التى يقتصر حقها فى الاسترداد على ما لم يتم التصرف فيه منها ولو كانت واقعة داخل كردون المدن .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
اذا كان البين من الاوراق ان ارض النزاع الت بموجب عقدى البدل المشهرين برقمى ..........،............لسنه ........الى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى التى وزعتها على المطعون ضدهم للانتفاع بها وتملكها وحصلت منهم اقساط الثمن المقدر لها ومن ثم فقد شملها النص الذى اضفى على تصرف الهيئة المذكورة فيها طبقا لقانونها شرعية تحول دون استردادها ممن ترتب حقهم عليها .