الطعن رقم 2990 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-1-6
ملخص / وقائع الدعوى:
ارتفاق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان المشروع قد وضع على حق الملكية من بينها ما نص عليه فى المادتين 819 ، 820 من القانون المدنى انه - لا يجوز للجار ان يكون له على جارة مطل مواجه على مسافة تقل عن متر وتقاس المسافة من ظهر الحائط الذى فيه المطل او من حافة المشربة او الخارجة ولا يجوز له ان يكون له على مسافة تقل عن خمسين سنتيمترا من حرف المطل ولكن يرتفع هذا الحظر اذا كان المطل المنحرف على العقار المجاور هو فى الوقت ذاته مطل مواجه للطريق العام . الا انه اذا كان الفاصل بين العقارين ارضا فضاء مشتركة كطريق خاص او فناء او ممر للاستعمال المشترك دخلت هذه الارض الفضاء كلها فى حساب المسافة القانونية سواء للمطل المنحرف فيحسب المتر او نصف المتر من المطل الى اخر الارض المشتركة حيث تلاصق عقار الجار لا الى نصف هذه الارض فقط .