الطعن رقم 1103 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-4-11
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان الشارع فيما نص عليه فى المادة 194 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنه 1992 والمنطبقة على المنازعة المعروضه من انه فى الاحوال التى يكون فيها للخصم وجه فى استصدار امر يقدم عريضة بطلبه الى قاضى الامور الوقتية بالمحكمة المختصة وجه فى استصدار امر يتقدم عريضة بطلبه الى قاضى الامور الوقتين بالمحكمة المختصة او الى رئيس الهيئة التى تنظر الدعوى ..."..... ابقى الاختصاص بطلب اصدار الامر الوقتى الى المحكمة المختصة التى هى محكمة موطن المدعى عليه وما يكون قد اتفق عليه المتخاصمان او الى رئيس الهيئة التى تنظر الدعوى من غير ان يقصرها على واحدة منها على حساب الاخرتين ودون ان يواجه الخصم فى اى منها بعدم اختصاص المحكمة محليا باصدار الامر واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالغاء الامر الوقتى المتظلم منه قاصرا الاختصاص محليا باصداره على المحكمة التى اتفق مقدما على اختصاصها بالعقد المبرم بينهما والمؤرخ 1/9/1984 وهى محكمة .....ز الابتدائية دون تلك التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه فانه يكون معيبا .