الطعن رقم 5939 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-5-9
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الفصل فى الاختصاص يقوم على التكييف القانونى لطلبات المدعيين وكانت دعوى المطعون ضدهم ببطلان تبايع الطاعنين ارضا مملوكة لهم هو فى تكييفه الصحيح طلب الحكم بعدم سريان التصرف فى مواجهتهم على ارض ادعوا ملكيتها وهم ان لم يطلبوا صراحة الحكم لانفسهم بالملكية الا ان بحثها مطروح ضمنا طالما تاسست دعواهم على ادعائهم لها اذ يقتضى الفصل فى موضوع الدعوى بحث ما اذا كانوا مالكين للعين او غير مالكين لها كما ان القضاء فى الدعوى مبنى حتما على ثبوت حق الملكية لهم او نفيه عنهم ومن ثم تقدر الدعوى وفق الفقرتين الاولتين من المادة 37 من قانون المرافعات وما لحق بهما من تعديلات اخذا بمقتضى نص المادة الاولى من قانون المرافعات من وجوب سريان القواعد المعدلة للاختصاص على الدعاوى التى تنظر فى ظله .