الطعن رقم 3015 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-11-23
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وان كان التبرع بتقديم عقار لجهة ادارية لاقامة مشروع ذى نفع عام يعتبر فى ذاته عقدا اداريا تطبق عليه القواعد والاحكام الخاصة بالعقود الادارية الا انه لما كان البين من الاوراق ان حقيقة المنازعة المطروحة على محكمة الموضوع لا تتعلق ببطلان هذا العقد او بفسخة بعد ان انعقد صحيحا بين طرفية واوفى كل منهما بالتزاماته فيه باقامة الادارة للمدرسة على الارض المخصصة لها واستمرار الدراسة فيها لسنوات اصبح المبنى بعدها ايلا للسقوط وانما تقوم المنازعة حول احقية الطاعنين فى استرداد العقار المتصرف فيه على قالة ان جهة الادارة لم يعد لها فيه حاجة بعد ان اقامت مدرسة بديلة على عقار اخر لما كان ما تقدم وكان الثابت من الاوراق وبما لا خلاف عليه بين المتخاصمين ان الادارة تسلمت ارض النزاع من مالكها واقامت عليها مشروعا ذى نفع عام ومن ثم فقد تحولت الارض بهذا التخصيص للمنفعة العامة الى مال عام انصبت الخصومة - فى تكييفها الصحيح - حول احقية الطاعنين عليه وهو ما تنعقد ولاية الحكم فيه لجهة القضاء العادى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
بقاء ارض النزاع فى الملك العام للدولة بعد تخصيصها للنفع العام باقامة الدرسة التى اشترطها " المتصرف المتبرع بالارض لجهة ادارية " غير مشروط باستمرار هذا النشاط عليها الى غير اجل معلوم ومن ثم يبقى للجهة الادارية ان تتصرف فيها بما تراه بمطلق تقديرها طالما لا يمنعها من ذلك ثمة قيد او شرط وبالتالى فلا يجدى الطاعنين تمسكهم سندا لطلبهم استعادة الارض ان الجهة الادارية اقامت مدرسة اخرى بذات الغرض على عقار اخر .