⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5894 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-7-12
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادتين 1 و 48 من قانون المرافعات مفاده ان الاحكام الابتدائية الصادرة من المحاكم الابتدائية يطعن فيها امام محاكم الاستئناف ولو خالفت المحاكم الابتدائية قواعد الاختصاص فاجراءات الطعن فى الاحكام لا يراعى فى اتباعها نوع المسالة التى صدر فيها الحكم ولكن نوع الحكم ذاته والجهة التى اصدرته وان تعديل الاختصاص لا محل لاعماله متى كان تاريخ العمل به بعد قفل باب المرافعة فى الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
اذ كان البين من الاوراق ان الحكم الابتدائى صدر من محكمة بورسعيد الابتدائية بتاريخ 27/1/1991 فان النعى عليه بالاستئناف يكون امام محكمة الاستئناف وتكون هذه المحكمة الاخيرة هى المختصة بنظره ولا محل لاعمال التعديل الوارد بالقانون 23 لسنه 1992 برفع الاختصاص القيمى للمحكمة الجزئية بالحكم ابتدائيا فى الدعاوى المدنية والتجارية التى لا تتجاوز قيمتها خمسة الاف جنيها بدلا من خمسمائه جنيه والمعمول به من 1/10/1992 لان هذا التعديل ينصرف - بداهه - الى محاكم الدرجة الاولى فقط وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى باحالة الاستئناف الى محكمة بورسعيد الابتدائية بهيئة استئنافية استنادا الى التعديل الوارد بالقانون 23 لسنه 1992 المشار اليه فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون .