الطعن رقم 532 لسنة 44 قضائية
النقض المدني
1978-5-24
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
تعليم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القواعد العامة فى الايجار - مسائل متنوعة
⚖️ تعليم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم صالح ومحمد الباجورى وصلاح نصار وإبراهيم فرج .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى الفقرات الأولى و الثانية و الرابعة من المادة 21 من القانون رقم 16 لسنة 1969 فى شأن التعليم الخاص ، و المادتين 38 ، 39 من اللائحة التنفيذية للقانون الصادر بقرار وزير التربية و التعليم رقم 41 لسنة 1970 ، أن المشرع جعل العلاقة بين أصحاب المدارس الخاصة و الجهة القوامة على التربية و التعليم علاقة تنظيمية تحكمها القواعد الإدارية و ليست تعاقدية ، و أن إعانة الإيجار المشار إليها فى القانون و اللائحة التنفيذية ليست حقاً مكتسباً لأصحاب المدارس الخاصة التى تتبع نظام المجانية و إنما هى منحة من جهة الإدارة مقيدة تعطى لهم ، المرد فيها إلى تقدير كل من مديرية التربية و التعليم و المجالس المحلية المختصة إستهدافاً لإستمرار السير بمرفق التعليم حسبما يتطلب صالح العمل و طبقاً لما تسمح به موارد الدولة ، و تحديد الشروط اللازمة لمنح الإدانة لا يغير من طبيعتها الإختيارية المنصوص عليها صراحة ، بل يؤدى إلى مجرد تقييد سلطة الجهة المختصة فى منحها ، بمعنى أنه قيد يرد على إرادة المنح لا إرادة الخيرة المخولة لها ، و لئن كان منح إعانة الايجار أو منعها هو فى الأصل من الملاءمات التى تترخص الإدارة فى تقديرها بلا معقب عليها ، إلا أنه لما كان الإختصاص الذى تباشره الإدارة إنما تزاوله على مقتضى القوانين و اللوائح ، و فى حدود الغاية التى إستهدفتها تلك التشريعات نصاً و روحاً ، فيتعين عليها إلتزام هذه الغاية و لا تجاوزها إلى سواها ، و إلا شاب تصرفها عيب الإنحراف بالسلطة بحيث يفسد الإختيار و يفسد ما إتخذ على أساسه من قرار .