الطعن رقم 4193 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-2-28
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا مجال فى دعوى صحة التوقيع من اعمال حكم المادة 44 من قانون الاثبات اذا قضت المحكمة فى صحة التوقيع او تزويره لانه لم يبق فى موضوعها شئ يتناضل فيه الخصوم ومن ثم فلا تثريب على المحكمة ان قضت بتزوير التوقيع وبرفض دعوى صحة التوقيع فى حكم واحد .