الطعن رقم 3300 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-2-19
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءة برفض توجيه اليمين الحاسمه على ما اورده باسبابه من قوله "............ وكان مجرد التاخير فى توجيه اليمين الحاسمة لا يفيد بذاته كيدية اليمين او التعسف فى توجيهها وللخصم الذى اخفق فى اثبات التصرف بدليل ما او نزل عن هذا الدليل اثباته بدليل اخر من ادلة الاثبات متى كان منتجا فى الدعوى وجائزا قانونا فان الحكم المطعون فيه اذ رفض توجيه اليمين الحاسمة لاثبات عقد البيع بعد تنازل الطاعن عن السند المثبت له المطعون عليه بالتزوير بحجة التاخير فى توجيهها يكون معيبا بالخطا فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال .