الطعن رقم 7155 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-9-18
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - انه يجب التفرقة بين التصرف فى حد ذاته وبين الدليل المعد لاثباته فثبوت صحة التوقيع على الورقة العرفية لا يعنى صحة التصرف المثبت بها ولا يحول دون الطعن فى التصرف القانونى - لا فى الورقة - بالغلط او التدليس او الاكراه او عدم مشروعية السبب او باى دفع موضوعى او شكلى اخر .